( و ) إن كحنفي صلى بحنبلي ، وكشف عاتقيه ولم يطمئن ، ولم يكبر لانتقاله ( لم يعيدا ) لأن الإمام تصح صلاته لنفسه فصحت لمن خلفه وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلي بعضهم خلف بعض ، مع اختلافهم في الفروع . ترك إمام ركنا ، أو شرطا ، أو واجبا [ ص: 275 ] ( عند مأموم وحده )