( وحرم ، يراد به الضرر لمسجد بقربه ، فيهدم ) ما بني ضرارا وجوبا لحديث { بناء مسجد } " فإن لم يقصد به الضرر جاز وإن قرب ، واختار الشيخ لا ضرر ولا ضرار تقي الدين : لا ويهدم وصححه في التصحيح وظاهره : أنه إذا بعد يجوز ، ولو قصد به الضرر ويكره اتخاذ غير إمام مكانا بمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه ، ويباح في النفل .
وقال المروزي : كان لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها قال في الفروع : وظاهره : ولو كانت فاضلة ، [ ص: 285 ] ثم ذكر احتمالا ، وأيده بأن { أحمد سلمة كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عندها المصحف . وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها } " متفق عليه قال : وظاهره أيضا : ولو كان لحاجة ، كإسماع حديث وتدريس وإفتاء ونحوه ويتوجه : لا وذكره بعضهم اتفاقا ، لأنه يقصد .