الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يعذر بترك جمعة وجماعة ( من عليه حد ) الله ، كحد زنا وشرب خمر ، أو لآدمي كقذف قال في الفروع : ويتوجه فيه وجه : إن رجا العفو وجزم به في الإقناع ( أو ) كان ( بطريقه ) أي : المسجد منكر ( أو بالمسجد منكر ، كدعاة البغاة ) فلا يعذر بترك جمعة ولا جماعة نصا لأن المقصود الذي هو الصلاة في جماعة لنفسه ، لا قضاء حق لغيره .

                                                                          ( وينكره ) أي : المنكر ( بحسبه ) أي : قدر ما يطيقه للخبر وعلم مما تقدم : أنه لا يعذر بترك جمعة أو جماعة من جهل الطريق للمسجد ، إذا وجد من يهديه ولا أعمى وجد من يقوده بملك ، أو إجارة .

                                                                          وفي الخلاف وغيره ويلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائد كمد الحبل إلى موضع الصلاة ذكره في الفروع . .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية