و ( من عليه حد ) الله ، كحد زنا وشرب خمر ، أو لآدمي كقذف قال في الفروع : ويتوجه فيه وجه : إن رجا العفو وجزم به في الإقناع ( أو ) كان ( بطريقه ) أي : المسجد منكر ( أو بالمسجد منكر ، كدعاة البغاة ) فلا يعذر بترك جمعة ولا جماعة نصا لأن المقصود الذي هو الصلاة في جماعة لنفسه ، لا قضاء حق لغيره . ( لا ) يعذر بترك جمعة وجماعة
( وينكره ) أي : المنكر ( بحسبه ) أي : قدر ما يطيقه للخبر وعلم مما تقدم : أنه لا يعذر بترك جمعة أو جماعة من جهل الطريق للمسجد ، إذا وجد من يهديه ولا أعمى وجد من يقوده بملك ، أو إجارة .
وفي الخلاف وغيره ويلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائد كمد الحبل إلى موضع الصلاة ذكره في الفروع . .