فائدة : كره الإمام أحمد . نقله الحجامة يوم السبت والأربعاء حرب ، وأبو طالب . الوقف في الجمعة . وذكر جماعة من الأصحاب ، منهم صاحب المستوعب ، والرعاية : يكره يوم الجمعة . قال في الفروع : والمراد بلا حاجة . قال وعنه : كان حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم ، وأي ساعة كانت . ذكره أبو عبد الله . والفصد في معنى الحجامة . والحجامة أنفع منه في بلد حار ، وما في معنى ذلك والفصد بالعكس . قال في الفروع : ويتوجه احتمال تكره يوم الثلاثاء ، لخبر الخلال . وفيه ضعف ، قال : ولعله اختيار أبي بكرة أبي داود . لاقتصاره على روايته ، قال : ويتوجه : تركها فيه أولى . ويحتمل مثله في يوم الأحد .