[ ص: 128 ] قوله ( ) أما البداءة بالجانب الأيمن من الفم : فمستحب بلا نزاع أعلمه ، وهو مراد ويتيامن في سواكه . وأما المصنف : فقال أخذ السواك باليد في شرحه : السنة إرصاد اليمنى للوضوء والسواك ، والأكل ونحو ذلك ، وقدمه في تجريد العناية ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال المجد ابن رجب في شرح : وهو ظاهر كلام البخاري من المتقدمين ، وصرح به طائفة من المتأخرين ، ومال إليه ، والصحيح من المذهب : أنه يستاك بيساره . نقله ابن بطة حرب . وجزم به في الفائق ، وقدمه في الفروع ، وابن عبيدان ، وصححه ، وقال : نص عليه ، وقال الشيخ تقي الدين : ما علمت إماما خالف فيه ، كانتثاره . ورد ابن رجب في شرح الرواية المنسوبة إلى البخاري حرب . وقال : هي تصحيف من الاستنثار بالاستنان .