قوله ( ) . إن كانت خفيفة وجب غسلها ، وإن كانت كثيفة وهو مراد وتخليل اللحية فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم : استحباب [ ص: 134 ] تخليلها . المصنف
وقيل : لا يستحب كالتيمم .
قاله في الرعاية : وهو بعيد للأثر ، وهو كما قال . وقيل : يجب التخليل . ذكره ابن عبدوس المتقدم .
فائدتان
إحداهما : ، والعنفقة ، ولحية المرأة وغير ذلك : مثل اللحية في الحكم على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور . شعر غير اللحية كالحاجبين ، والشارب
وجزم به في الرعاية في لحية المرأة . وقيل : يجب غسل باطن ذلك كله مطلقا .