الثالثة : ، وهو ظاهر على المذهب ، والصحيح من المذهب : أنه لا ينقض بلغم الرأس أيضا . وهو ظاهر ، ونصره لا ينقض بلغم الصدر أبو الحسين وغيره . قال في الفروع : والأشهر ذكره في باب إزالة النجاسة . وقدمه طهارة بلغم الرأس والصدر ابن عبيدان . ينقض ، وهو نجس وجزم به وعنه ابن الجوزي . وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في رعايتيه . قال أبو الحسين : لا ينقض بلغم كثير في إحدى الروايتين ، بلى . فظاهره : إدخال بلغم الرأس في الخلاف . قال في الفروع وقيل : الروايتان أيضا في بلغم الرأس إذا انعقد وازرق . وقال وعنه ابن تميم : ولا ينقض بلغم الرأس ، وهو ظاهر ، وفي بلغم الصدر روايتان ، إحداهما : لا ينقض . وفي نجاسته وجهان ، والثانية : هي كالمني . وفي الرعاية قريب من ذلك . ويأتي حكم طهارته ونجاسته في إزالة النجاسة بأتم من هذا .