قوله { الثالث : زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما } إجماعا . وينقض بالنوم في الجملة نص عليه وعليه الأصحاب . ونقل زوال العقل بغير النوم لا ينقض : لا ينقض النوم بحال ، واختاره الميموني الشيخ تقي الدين إن ظن بقاء طهره ، وصاحب الفائق . قال : هذه الرواية خطأ بين . إذا علم ذلك : فالصحيح من المذهب : أن نوم الجالس لا ينقض يسيره ، [ ص: 200 ] وينقض كثيره . وعليه الأصحاب . الخلال ينقض . وعنه لا ينقض نوم الجالس ، ولو كان كثيرا ، واختاره وعنه الشيخ تقي الدين . وصاحب الفائق . قال الزركشي : وحكي لا ينقض غير نوم المضطجع . عنه
فائدة : يستثنى من النقض بالنوم : ، على أي حال كان ، وجزم به في الفروع وغيره . ذكروه في خصائصه ، فيعايى بها والصحيح من المذهب : أن نوم القائم كنوم الجالس . فلا ينقض اليسير منه ، نص عليه ، قال في المغني ، والشرح : الظاهر عن نوم النبي صلى الله عليه وسلم . فإنه لا ينقض ولو كثر التسوية بين الجالس والقائم . وعليه جمهور الأصحاب . منهم أحمد ، الخلال ، والقاضي والشريف ، في خلافيهما ، وأبو الخطاب والشيرازي ، ، وابن عقيل وابن البنا ، وابن عبدوس في تذكرته . قال الشيخ تقي الدين : اختاره ، وأصحابه ، وكثير من أصحابنا . قال القاضي في الكافي ، الأولى : إلحاق القائم بالجالس ، وقطع به المصنف ، وصاحب البلغة ، والوجيز ، والمذهب الأحمد ، والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والنظم ، والمحرر ، الخرقي وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين . ينقض منه ، وإن لم ينقض من الجالس قدمه في المستوعب ، والفائق ، وعنه في شرحه . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والشرح ، والفروع . وأما وابن رزين ، إذا كان يسيرا : فقدم نوم الراكع والساجد هنا أنه ينقض ، وهو المذهب على ما اصطلحناه ، اختاره المصنف ، الخلال . قال في الكافي : الأولى إلحاق الراكع والساجد بالمضطجع ، وهو ظاهر والمصنف ، والعمدة ، والتسهيل ، والمنتخب ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفائق ، الخرقي في شرحه ، والمستوعب . وابن رزين أن نوم الراكع والساجد : لا ينقض يسيره . وعليه جمهور الأصحاب . منهم وعنه ، القاضي والشريف ، في خلافيهما ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل والشيرازي ، وابن البنا ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم . [ ص: 201 ]
قال الشيخ تقي الدين : اختاره وأصحابه وكثير من أصحابنا ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والمذهب الأحمد ، القاضي وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، ومجمع البحرين وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، وابن عبيدان ، لا ينقض نوم القائم والراكع . وينقض نوم الساجد . وعنه
تنبيه : دخل في كلام : أن المصنف ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . نوم المستند والمتوكئ والمحتبي اليسير : ينقض لا ينقض . وأطلقهما في الحاويين . وعنه
فوائد
إحداها : الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه : أن النوم ينقض بشرطه . لا ينقض النوم مطلقا ، واختاره وعنه الشيخ تقي الدين إن ظن بقاء طهره ، واختاره في الفائق . قال عن هذه الرواية : وهذا خطأ بين . وقد تقدم ذلك . الثانية : الخلال : ما عد يسيرا في العرف على الصحيح ، اختاره مقدار النوم اليسير ، القاضي والمصنف ، ، والمجد وابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والزركشي . وقيل : هو ما لا يتغير عن هيئته كسقوطه ونحوه وجزم به في المستوعب ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : هو ذلك مع بقاء نومه . وقال أبو بكر : قدر صلاة ركعتين يسير . إن رأى رؤيا فهو يسير . قال في الفروع : وهي أظهر ، الثالثة : حيث ينقض النوم . فهو مظنة لخروج الحدث ، وإن كان الأصل [ ص: 202 ] عدم خروجه وبقاء الطهارة . وحكى وعنه ابن أبي موسى في شرح وجهان : النوم نفسه حدث . الخرقي
لكن يعفى عن يسيره كالدم ونحوه .