. قوله ( وأقل الطهر بين الحيضتين : ثلاثة عشر يوما ) هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال الزركشي : هو المختار في المذهب ، وهو من المفردات . وقيل : خمسة عشر ، وهو رواية عن . قال أحمد أبو بكر في روايتيه : هاتان الروايتان مبنيتان على الخلاف في أكثر الحيض . فإذا قيل : أكثره خمسة عشر . فأقل الطهر بينهما : خمسة عشر ، وإن قيل : أكثره سبعة عشر . فأقل الطهر بينهما : ثلاثة عشر .
[ وقطع به ] في التعليق ، وقال قاله القاضي أبو بكر في كتاب القولين ، والتنبيه وقاله في الفصول . ورده ابن عقيل وغيره ، والمشهور والمختار عند أكثر الأصحاب ، ما قلنا أولا : أن أكثر الحيض خمسة عشر . وأقل الطهر بين الحيضتين : ثلاثة عشر . وإنما يلزم ما قالوا لو المجد ، لا تزيد عن ذلك ولا تنقص . والواقع قطعا [ ص: 359 ] بخلاف ذلك . وقيل : كانت المرأة تحيض في كل شهر حيضة : خمسة عشر وليلة ، أقل الطهر بين الحيضتين لا حد لأقل الطهر . رواها جماعة عن وعنه . قاله أحمد أبو البركات ، واختاره بعض الأصحاب .
قلت : واختاره الشيخ تقي الدين ، وهو الصواب ، قال الزركشي : لا عبرة بحكاية ابن حمدان ذلك قولا ثم تخطئته . لا توقيت فيه إلا في العدة . يعني إذا وعنه . فإنها تكلف البينة بذلك على الأصح . ادعت فراغ عدتها في شهر
فائدة :
غالب الطهر بقية الشهر .