قوله ( ) . هذا المذهب نص عليه ولا يطهر جلد الميتة يعني النجسة بالدباغ في رواية الجماعة . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وهو من مفردات المذهب . أحمد يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة . وعنه
نقلها عن جماعة . واختارها جماعة من الأصحاب ، منهم أحمد ابن حمدان في الرعايتين ، في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والفائق . وإليها ميل وابن رزين في المنتقى ، وصححه في شرحه . واختارها المجد الشيخ تقي الدين . يطهر جلد ما كان مأكولا في حال الحياة . واختارها أيضا جماعة ، منهم وعنه أيضا في شرحه ، ورجحه ابن رزين الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية . قال في الخلاف : رجع الإمام القاضي عن الرواية الأولى في رواية أحمد ، أحمد بن الحسن وعبد الله الصاغاني . ورده ابن عبيدان وغيره . وقالوا : إنما هو رواية أخرى . قال الزركشي : [ ص: 87 ] الدباغ مطهر . فعليها : هل يصيره الدباغ كالحياة ؟ وهو اختيار وعنه ، وصاحب التلخيص : فيطهر جلد كل ما حكم بطهارته في الحياة ، أو كالذكاة ؟ وهو اختيار أبي محمد . فلا يطهر إلا ما تطهره الذكاة ؟ فيه وجهان . انتهى . أبي البركات
[ تنبيه : إذا ؟ فيه للأصحاب وجهان . وحكاهما في الفروع روايتين . وأطلقهما قلنا : يطهر جلد الميتة بالدباغ ، فهل ذلك مخصوص بما كان مأكولا في حال الحياة ، أو يشمل جميع ما كان طاهرا في حال الحياة ابن عبيدان ، والزركشي وصاحب الفائق ، وغيرهم . أحدهما : يشمل جميع ما كان طاهرا في حال الحياة ، وهو الصحيح اختاره ، وصاحب التلخيص ، والشرح ، المصنف وابن حمدان في رعايته ، والشيخ تقي الدين . والوجه الثاني : لا يطهر إلا المأكول ، اختاره ، المجد . وابن رزين وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، والشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية وغيرهم ]