السارق توهب له السرقة
( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان { صفوان بن أمية قيل له إن من لم يهاجر هلك فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فجاء به صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به ؟ } ( قال أن ) أخبرنا الشافعي سفيان عن عمرو بن دينار عن مثل معنى حديث طاوس ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر صفوان ( قال ) فقال قائل : لا تقطع يد هذا وكيف تقطع يد هذا ولم يقم عليه الحد حتى ملك ما تقطع فيه يده ؟ فقيل لبعض من يقول قوله لا نرضى بترك السنة حتى نخطئ مع تركها القياس . قال وما القياس ؟ قلنا متى يجب الحد على من سرق ؟ أحين سرق أم حين يقام عليه الحد ؟ قال بل حين سرق . قلنا وبذلك قلت وقلنا : لو أن سارقا سرق شيئا لم يكن الذي سرق يسوى ما تقطع فيه اليد فحبسه الإمام ليستثبت سرقته فلم تقم عليه البينة حتى صارت السرقة تسوى ما تقطع فيه اليد وأكثر قال لا تقطع ; لأن الحد إنما وجب يوم كان الفعل . قلنا : وبهذا قلنا نحن وأنت لو الشافعي لم يقطع ولو كان سرق عبد من سيده فحبسه الإمام فأعتقه السيد لم يقطع ; لأنه حين سرق لم يكن عليه قطع ، ولو مكاتبا سرق فأدى فعتق حد حد عبد ; لأن الحد إنما وجب يوم قذف ، وكذلك لو قذف عبد حرا [ ص: 142 ] فأعتقه سيده حين فرغ من القذف ورفع إلى الإمام وهو حر لم يكن له إذا ارتفع إلى الإمام حد ; لأنه مملوك ، وكذلك إن كان المقذوف عبدا فأعتقه سيده ساعة قذف حد حد عبد ; لأن الحد أنما وجب عليه يوم زنى . قال نعم : قيل فسارق زنى عبد فأعتقه سيده مكانه ثم رفع إلى الإمام صفوان سرق وصفوان مالك ووجب الحد عليه وحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوان مالك . فكيف درأت عينه ؟ قال : إن صفوان إنما وهب له الحد .
قيل صفوان وهب له رداء نفسه في الخبر عنه . قال فإني أخالف صاحبي فأقول إذا قطع وإن وهب له قبل يقضي الحاكم لا يقطع ; لأن خروج حكم الحاكم قبل مضي الحد كمضي الحد . قيل وهذا خطأ أيضا . قال ، ومن أين ؟ قلنا أرأيت لو اعترف السارق أو الزاني أو الشارب فحكم الإمام على المعترفين كلهم بحدودهم فذهب بهم من عنده لتقام عليهم حدودهم فرجعوا ؟ قال لا يحدون . قلنا أو ليس قد زعمت أن خروج حكم الحاكم كمضي الحد ؟ قال ما هو مثله . فلم شبهته به ؟ . قضى الحاكم عليه ثم وهب له