( قال حد الخمر ) أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } فكانت رخصة ( قال ) إن شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به الثانية فجلده ثم أتي به الثالثة فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده ووضع القتل سفيان ثم قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث .
( قال ) والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه [ ص: 156 ] بين أحد من أهل العلم علمته ( قال الشافعي ) أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنها قالت : { عائشة } ( قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام ) أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن أنه أخبره أن السائب بن يزيد رضي الله عنه خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر بن الخطاب الحد تاما . عمر
( قال ) أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد جعفر بن محمد عن أبيه أن رضي الله تعالى عنه قال : لا أوتى بأحد شرب خمرا نبيذا أو مسكرا إلا حددته . علي بن أبي طالب
( قال ) قال بعض الناس الخمر حرام والسكر من كل الشراب ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه ولا يحد من الشافعي حتى يسكره . فقيل لبعض من قال هذا القول : كيف خالفت ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن شرب نبيذا مسكرا وروي عن عمر ولم يقل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ؟ قال روينا فيه عن علي أنه شرب فضل شراب رجل حده . قلنا رويتموه عن رجل مجهول عندكم لا تكون روايته حجة قال : وكيف يعرف المسكر ؟ قلنا لا نحد أحدا أبدا لم يسكر حتى يقول شربت الخمر أو يشهد به عليه أو يقول شربت ما يسكر أو يشرب من إناء هو ونفر فيسكر بعضهم فيدل ذلك على أن الشراب مسكر فأما إذا غاب معناه فلا يضرب فيه حدا ولا تعزيرا ; لأنه إما الحد وإما أن يكون مباحا وإما أن يكون مغيب المعنى ومغيب المعنى لا يحد فيه أحد ولا يعاقب إنما يعاقب الناس على اليقين وفيه كتاب كبير وسمعت عمر يقول الشافعي . ما أسكر كثيره فقليله حرام
( قال ) يقال لم قال إذا شرب تسعة فلم يسكر ثم شرب العاشر فسكر فالعاشر هو حرام فقيل له : أرأيت لو شرب عشرة فلم يسكر ؟ فإن قال حلال قيل له فإن خرج فأصابته الريح فسكر فإن قال : حرام قيل أفرأيت شيئا يشربه رجل حلالا ثم صار في بطنه حلالا فلما أصابته الريح قلبته فصيرته حراما . . الشافعي