الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه
( قال ) رحمه الله تعالى : الشافعي ، وأن يتولى ختمها ورفعها ، ويكون ذلك بين يديه ، ولا يغيب عنه ، ويليه بيديه أو يوليه أحدا بين يديه . وأن لا يفتح الموضع الذي فيه تلك الشهادة إلا بعد نظره إلى خاتمه أو علامة له عليه ، وأن لا [ ص: 228 ] يبعد منه ، وأن يترك في يدي المشهود له نسخة تلك الشهادة إن شاء ، ولا يختم الشهادة ، ويدفعها إلى المشهود له ، وليس في يديه نسختها لأنه قد يعمل على الخاتم ، ويحرف الكتاب ، وإن أغفل ، ولم يجعل نسختها عنده ، وختم الشهادة ، ودفعها إلى المشهود له ثم أحضرها ، وعليها خاتمه لم يقبلها إلا أن يكون يحفظها أو يحفظ معناها فإن كان لا يحفظها ، ولا معناها فلا يقبلها بالخاتم فقد يغير الكتاب ، ويغير الخاتم ، وأكره قبوله أيضا توقيعه بيده للشهادة ، وإيقاع الكاتب بيده إلا أن يجعل في إيقاعه وإيقاع كاتبه شهد فلان عند القاضي على ما في هذا الكتاب ، وهي كذا وكذا دينار لفلان على فلان أو هي دار كذا شهد بها فلان لفلان حتى لا يدع في الشهادة موضعا في الحكم إلا أوقعه بيده فإذا عرف كتابه ، وذكر الشهادة أو عرف كتاب كاتبه ، وذكر الشهادة جاز له أن يحكم به ، وخير من هذا كله أن تكون النسخ كلها عنده فإذا أراد أن يقطع الحكم أخرجها من ديوانه ثم قطع عليه الحكم فإن ضاعت من ديوانه ، ومن يدي صاحبها الذي أوقع له فلا يقبلها إلا بشهادة قوم شهدوا على شهادة القوم كتابه كانوا أو غير كتابه وإذا شهد الشهود عند القاضي فينبغي أن يكون له نسخة بشهادتهم عنده