( قال ) رحمه الله تعالى الشافعي قسموا ذلك بأمر القاضي أو بغير أمره لم تجز شهادتهم لشيئين أحدهما أنهم يشهدون على فعل أنفسهم ، والآخر أن المقسوم عليهم لو أنكروا إنهم لم يقسموا عليهم لم يكن لهم جعل ، ولا بد للقسام من أن يأتوا بشهود غير أنفسهم على فعلهم وإذا شهد القسام على ما قسموا