10747 باب تحريم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام
( أخبرنا ) ، أنبأ علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ابن ملحان ، ثنا ، ثنا يحيى بن بكير الليث ، ح : وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني ، ثنا عبد الله بن محمد الكعبي محمد بن أيوب ، أنبأ ، ثنا قتيبة بن سعيد الليث ، عن ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح : جابر بن عبد الله بمكة : " " . فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : " لا ، هو حرام " ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قاتل الله إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام اليهود . إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ، ثم باعوه ، وأكلوا ثمنه . لفظ أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو رواه قتيبة بن سعيد ، البخاري ومسلم جميعا في الصحيح ، عن قتيبة .