11379 باب بيان المنهي عنه ، وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضا في البيوع
( حدثنا ) ، أنبأ أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أبو محمد الحسن بن عمران القاضي بهراة ، ثنا أبو حاتم عبد الجليل بن عبد الرحمن ، ثنا ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ح . وأخبرنا الأوزاعي أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، وأبو سعيد بن أبى عمرو ، قالوا : ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب سعيد بن عثمان التنوخي ، ثنا ، ثنا بشر بن بكر ، ثنا الأوزاعي عطاء ، عن جابر ، قال : ، فإن أبى فليمسك أرضه " . من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه لفظ حديث كانت لرجال فضول أرضين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " بشر ، وفي رواية عبيد الله : . رواه " كانت لرجال فضول أرضين ، فكانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف ، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " من كانت له أرض ، فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن لم يفعل فليمسك أرضه " في الصحيح عن البخاري ، وأخرجه عبيد الله بن موسى مسلم من حديث ، عن هقل . الأوزاعي