12122 أخت لأب وأم ، وأخ لأب ، وأخت لأب وجد ، في قول علي - رضي الله عنه - : للأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي بين الجد والأخ والأخت أخماسا في القسمة ، وفي قول عبد الله : للأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي للجد ، ليس للأخت والأخ من الأب شيء ، وفي قول زيد : من ثمانية عشر سهما للجد الثلث ستة أسهم ، وللأخ ستة ، وللأختين لكل واحدة منهما ثلاثة ، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ، ويبقى بينهما ثلاثة أسهم .