الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق ) لما روينا ولقول عمر رضي الله عنه : وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تنظره ، ولأنه لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن الكالئ بالكالئ ، ثم لا بد من قبض الآخر تحقيقا للمساواة فلا يتحقق الربا ، ولأن أحدهما ليس بأولى من الآخر فوجب قبضهما سواء كانا يتعينان كالمصوغ ، أو لا يتعينان كالمضروب أو يتعين أحدهما ولا يتعين الآخر لإطلاق ما روينا ، ولأنه إن كان يتعين ففيه شبهة عدم التعيين لكونه ثمنا خلقة [ ص: 6 ] فيشترط قبضه اعتبارا للشبهة في الربا ، والمراد منه الافتراق بالأبدان حتى لو ذهبا عن المجلس يمشيان معا في جهة واحدة أو ناما في المجلس أو أغمي عليهما لا يبطل الصرف لقول ابن عمر رضي الله عنه : وإن وثب من سطح فثب معه ، وكذا المعتبر ما ذكرناه في قبض رأس مال السلم ، بخلاف خيار المخيرة لأنه يبطل بالإعراض فيه

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        قوله : عن عمر رضي الله عنه أنه قال : وإن استنظرك أن يدخل بيته ، فلا تنظره ; قلت : رواه مالك في " الموطإ " عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر ، قال : { لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا مثلا بمثل ، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب ، والآخر ناجز ، وإن استنظرك أن يلج بيته ، فلا تنظره إلا يدا بيد ، هاء وهاء ، إني [ ص: 6 ] أخشى عليكم الربا }انتهى .

                                                                                                        ورواه أيضا عن نافع عن ابن عمر ، فذكره ، وقال في آخره : إني أخشى الرما ، والرما هو الربا انتهى بحروفه . ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ، قال : قال عمر : إذا صرف أحدكم من صاحبه فلا يفارقه حتى يأخذها ، وإن استنظره حتى يدخل بيته ، فلا ينظره ، إني أخاف عليكم الربا انتهى .

                                                                                                        أثر آخر : رواه البخاري في " كتابه المفرد في الأدب " حدثنا أحمد بن عيسى ثنا عبد الله بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه ، قال : سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو ورق ، فصرفه ، فأنظر في الصرف ، فرجع إليه ، فضربه ضربا وجيعا ، وقال : اذهب ، فلا تصرفه انتهى . قوله : وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : وإن وثب من سطح ، فثب معه ; قلت : غريب جدا .




                                                                                                        الخدمات العلمية