فصل فيما يفعله المضارب .
قال : ( ) ; لأن كل ذلك من صنيع التجار فينتظمه إطلاق العقد إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع التجار إليه ; لأن له الأمر العام المعروف بين الناس ، ولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب ; وليس له أن يشتري سفينة للركوب ، وله أن يستكريها اعتبارا لعادة التجار . وله أن يأذن لعبد المضاربة في التجارة في الرواية المشهورة ; لأنه من صنيع التجار ، ولو ويجوز للمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة جاز بالإجماع ; أما باع بالنقد ثم أخر الثمن ; فلأن الوكيل يملك ذلك فالمضارب أولى إلا أن المضارب لا يضمن ; لأن له أن يقايل ثم يبيع نسيئة ، ولا كذلك الوكيل ; لأنه لا يملك ذلك ; وأما عند عندهما رحمه الله ; فلأنه يملك الإقالة ، ثم البيع بالنساء بخلاف الوكيل ; لأنه لا يملك الإقالة . أبي يوسف