الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو احتال بالثمن على الأيسر أو الأعسر جاز ) ; لأن الحوالة من عادة [ ص: 232 ] التجار ، بخلاف الوصي يحتال بمال اليتيم حيث يعتبر فيه الأنظر ; لأن تصرفه مقيد بشرط النظر ، والأصل أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع : نوع يملكه بمطلق المضاربة ، وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعها ، وهو ما ذكرنا ، ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء للحاجة إليه والارتهان والرهن ; لأنه إيفاء واستيفاء ، والإجارة والاستئجار والإيداع والإبضاع والمسافرة على ما ذكرناه من قبل .

                                                                                                        ونوع لا يملكه بمطلق العقد ويملكه إذا قيل له اعمل برأيك ، وهو ما يحتمل أن يلحق به فيلحق عند وجود الدلالة ، وذلك مثل دفع المال مضاربة أو شركة إلى غيره وخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره ; لأن رب المال رضي بشركته لا بشركة غيره ، وهو أمر عارض لا يتوقف عليه التجارة ، فلا يدخل تحت مطلق العقد ولكنه جهة في التثمير ، فمن هذا الوجه يوافقه فيدخل فيه عند وجود الدلالة ، وقوله اعمل برأيك دلالة على ذلك .

                                                                                                        ونوع لا يملكه بمطلق العقد ولا بقوله اعمل برأيك إلا أن ينص عليه رب المال وهو الاستدانة ، وهو أن يشتري بالدراهم والدنانير بعدما اشترى برأس المال السلعة وما أشبه ذلك ; لأنه يصير المال زائدا على ما انعقد عليه المضاربة ولا يرضى به ولا يشغل ذمته بالدين ، ولو أذن له رب المال بالاستدانة صار المشترى بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه ، وأخذ السفاتج ; لأنه نوع من الاستدانة ، وكذا إعطاؤها ; لأنه إقراض ، والعتق بمال وبغير مال والكتابة ; لأنه ليس بتجارة والإقراض والهبة والصدقة ; لأنه تبرع محض .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية