[ ص: 258 ] قال : ( وتنعقد ) ; لأن الأول صريح فيه والثاني مستعمل فيه ، قال عليه الصلاة والسلام : { الهبة بقوله وهبت ونحلت وأعطيت }وكذلك الثالث ، يقال أعطاك الله ووهبك الله بمعنى واحد . أكل أولادك نحلت مثل هذا
[ ص: 259 ] ( وكذا تنعقد بقوله أطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحمل الهبة ) أما الأول ; فلأن الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه يراد به تمليك العين ، بخلاف ما إذا قال أطعمتك هذه الأرض حيث تكون عارية ; لأن عينها لا تطعم فيكون المراد أكل غلتها ; وأما الثاني ; فلأن حرف اللام للتمليك ، وأما الثالث فلقوله عليه الصلاة والسلام : { }وكذا إذا قال جعلت هذه الدار لك عمري لما قلنا وأما الرابع ; فلأن الحمل هو الإركاب حقيقة فيكون عارية لكنه يحتمل الهبة يقال حمل الأمير فلانا على فرس ويراد به التمليك فيحمل عليه عند نيته . ( ولو فمن أعمر عمرى فهي للمعمر له ولورثته من بعده يكون هبة ) ; لأنه يراد به التمليك . قال كسوتك هذا الثوب
قال الله تعالى : { أو كسوتهم }ويقال كسا الأمير فلانا ثوبا : أي ملكه منه ( ولو قال [ ص: 260 ] منحتك هذه الجارية كانت عارية ) لما روينا من قبل ( ولو فهي عارية ) ; لأن العارية محكمة في تمليك المنفعة والهبة تحتملها وتحتمل تمليك العين فيحمل المحتمل على المحكم ( وكذا إذا قال عمري سكنى أو نحلي سكنى أو سكنى صدقة أو صدقة عارية أو عارية هبة ) لما قدمناه ( ولو قال هبة تسكنها فهي هبة ) ; لأن قوله تسكنها مشورة وليس بتفسير له وهو تنبيه على المقصود بخلاف قوله هبة سكنى ; لأنه تفسير له . قال داري لك هبة سكنى أو سكنى هبة