( وإن جاز ) لأن لهؤلاء ولاية عليه لقيامهم مقام الأب ( وإن كان في حجر أمه فقبضها له جائز ) لأن لها الولاية فيما يرجع إلى حفظه وحفظ ماله وهذا من بابه ; لأنه لا يبقى إلا بالمال فلا بد من ولاية التحصيل النافع ( وكذا إذا كان في حجر أجنبي يربيه ) لأن له عليه يدا معتبرة ، ألا ترى أنه لا يتمكن أجنبي آخر أن ينزعه من يده فيملك ما يتمحض نفعا في حقه وهب لليتيم هبة فقبضها له وليه وهو وصي الأب أو جد اليتيم أو وصيه