الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولا شفعة في العروض والسفن ) لقوله عليه الصلاة والسلام { : لا شفعة إلا في ربع أو حائط }وهو حجة على مالك رحمه الله في إيجابها في السفن ; ولأن الشفعة إنما وجبت لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام ، والملك في المنقول لا يدوم حسب دوامه في العقار فلا يتحقق به . وفي بعض نسخ المختصر . ولا شفعة في البناء والنخل إذا بيعت دون العرصة ، وهو صحيح مذكور في الأصل ; لأنه لا قرار له فكان نقليا وهذا بخلاف العلو حيث يستحق [ ص: 438 ] بالشفعة ، ويستحق به الشفعة في السفل إذا لم يكن طريق العلو فيه ; لأنه بماله من حق القرار التحق بالعقار

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الثاني :

                                                                                                        قال عليه السلام : { لا شفعة إلا في ربع ، أو حائط }قلت : رواه البزار في " مسنده " حدثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا شفعة إلا في ربع أو حائط ولا ينبغي له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك }انتهى .

                                                                                                        وقال : لا نعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا جابر ، انتهى




                                                                                                        الخدمات العلمية