قال : ( فلا شفعة له ، ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع فله الشفعة ) والأصل أن من باع أو بيع له لا شفعة له ، ومن اشترى أو ابتيع له فله الشفعة ; لأن الأول بأخذ المشفوعة يسعى في نقض ما تم من جهته وهو البيع ، والمشتري لا ينقض شراؤه بالأخذ بالشفعة ; لأنه مثل الشراء ( وكذلك لو ووكيل المشتري إذا ابتاع فلا شفعة له ) وكذلك إذا باع وشرط الخيار لغيره فأمضى المشروط له الخيار البيع وهو الشفيع فلا شفعة له ; لأن البيع تم بإمضائه بخلاف جانب المشروط له الخيار من جانب المشتري . ضمن الدرك عن البائع وهو الشفيع