الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                وأما الإناث فيحجب بنات الابن الواحد من ذكور ولد الصلب ، ويسقطن مع الاثنتين فصاعدا من بنات الصلب ; لأنه لا يزاد البنات على الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أبعد منهن فيصرن عصبة به ، ولا يسقط الأخوات الشقيقات إلا الأب لأنهن يدلين به ، والابن وابن الابن لظاهر النص ، ويحجب الأخوات للأب الواحد من الأشقاء ويسقطن بالشقيقتين إذا لم يكن معهن ذكر ; [ ص: 43 ] لأن الأخوات لا يزدن على الثلثين وتسقط الجدات من أي جهة كن بالأم لأنها أقرب وبها تدلي أمها وتسقط التي من جهة الأب لأنه فرع عمن يسقطها ، وتسقط البعدى من جهة الأب بالقربى من جهة الأب لأنها فرع عمن يسقطها ، وتسقط البعدى من جهة الأب بالقربى من جهة الأم ، وفي الجعدية : إن اجتمعت الجدتان في درجة أو التي للأب أقرب فالسدس بينهما ، ولا تحجب جدة الأب القريبة البعيدة من جهة الأم لأنها مورد النص النبوي ، وجدة الأب فرع عليها فلم تحجبها ، وفي الجواهر : ويحجب المعتق عصبة النسب لقوة القرابة ، ويسقط إذا استغرقت الفرائض كسائر العصبات ، وكذلك مولاة النعمة .

                                                                                                                وأما حجب النقل فثلاثة : نقل من فرض إلى فرض دونه ، ومن فرض إلى تعصيب ، ومن تعصيب إلى فرض .

                                                                                                                فمن الفرض إلى الفرض خمسة أصناف :

                                                                                                                الصنف الأول الأم ينقلها الولد ذكرا كان أو أنثى ، وولد الابن واحدا فصاعدا ، والاثنان فصاعدا من الإخوة ذكورا أو إناثا من أي جهة كانوا من الثلث إلى السدس .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في المنتقى مجوسي تزوج ابنته فأولدها ولدين أسلمت معهما ومات أحدهما ، ففي العتبية للأم السدس ; لأنه ترك أمه وهي أخته ، وترك أخاه ، وفي الجواهر .

                                                                                                                الصنف الثاني : الأزواج ينقلهم الولد وولد ذكورهم من النصف إلى الربع .

                                                                                                                الصنف الثالث : الزوجة ينقلها من الربع إلى الثمن من ينقل الزوج .

                                                                                                                الصنف الرابع : بنات الابن ينقل الواحدة عن النصف والاثنتين فأكثر عن الثلثين البنت الواحدة فوقهن فيأخذن السدس .

                                                                                                                الصنف الخامس : الأخوات للأب ينقلهن إلى السدس الأخت الشقيقة .

                                                                                                                ومن التعصيب إلى الفرض يختص بالأب والجد ينقلهما الابن وابنه إلى [ ص: 44 ] السدس ، ولا يرثان مع هذين بالتعصيب ، وكذلك إن استغرقت السهام المال يفرض لأيهما كان السدس ، كزوج وابنتين وأم وأب أو جد .

                                                                                                                ومن فرض إلى تعصيب كما تقدم في البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء أو للأب ، وشذت مسألة تسمى :

                                                                                                                الغراء والأكدرية

                                                                                                                لأنها انفردت وكدرت على زيد مذهبه ، أو سئل عنها رجل يسمى الأكدر فأخطأ فيها ، وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فمقتضى ما تقدم أن الجد يعصبها فلا يفرض له شيء ، لكنه لما كان التعصيب القسمة معه ، والقسمة هاهنا متعذرة ; لأنها تنقص الجد من السدس ولا يمكن تنقيصه عنه ، ولم يكن بد من أن يفرض لها النصف فتعول بنصفها فتصير تسعة فتأخذ ثلاثة أسهم من تسعة ، وللجد سهم ، ثم يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين وأربعة على ثلاثة غير منقسمة ولا موافقة فيضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين لها أربعة مضروبة ( في ثلاثة باثني عشر للجد ثمانية ولها أربعة ) ولهذه المسألة شرطان :

                                                                                                                أحدهما اقتران الأنوثة لأن الأخ عاصب لا يفرض له .

                                                                                                                وثانيها انفرادها ، فلو كان للميت أخت أخرى من جهة من الجهات انتقلت الأم للسدس ويبقى للأخوات سهم يقاسمهن الجد فيه ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس ، وتسمى أيضا الحمارية ، سميت بذلك لقول الأشقاء لعمر رضي الله عنه - هب أن أبانا كان حمارا أليس نشارك الإخوة للأم في الأم ، وتسمى المشتركة لمشاركة الأشقاء للإخوة للأم ، وهي تتصور في زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وأخ أو إخوة أشقاء ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللإخوة للأم الثلث ، فلم يبق للأشقاء شيء فيشاركون إخوة الأم في الثلث يقتسمونه على أنهم الجميع إخوة يتساوى الذكر والأنثى ، ولها شرطان : أن يكون الأشقاء ذكورا أو مع [ ص: 45 ] إناث فلو انفرد الإناث فرض لهن ، للواحدة النصف ، وللاثنتين فصاعدا الثلثان ، وأن يكونوا أشقاء فلو كانوا لأب لم يرثوا شيئا لعدم المشاركة في الأم ، وفي المقدمات : متى فضل للأشقاء أو الإخوة للأب شيء ( فلا يشاركونهن وإن كان أقل مما حصل لإخوة الأم ) وفي المنتقى لها أربعة شروط : أن يكون فيها زوج ، واثنان من ولد الأم ، وأخ لأب وأم ، ومعهم أم أو جدة فإن انخرم واحد لم تكن مشتركة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجعدية : من سقط لعلة فيه لرق أو قتل أو كفر لا يحجب ، فيرث ابن الابن المسلم مع الابن الكافر ، وكذلك بقية أنواع الورثة ولا يحجب ، أما من سقط لأن غيره حجبه فقد يحجب لأن الإخوة للأم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ويأخذ السدس الآخر الأب ، ( ولا يرثون ويحجبون الجد عن بعض ميراثه لمعادة الأشقاء بهم الجد ولا يرثون ) .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : كل من يدلي بشخص حجبه ذلك الشخص ، فتحجب الأم الجدة للأم ، والأب الجدة للأب ، والأم تحجب الجدتين لأنها أقرب ، وإنما أورث الجدتان السدس لأنهما أم فقدمت الأم عليهما .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية