الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 205 ] الثالثة عشرة : تسعة بنين وأوصى بعشر ماله ، ولآخر بمثل نصيب ابن عاشر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب ، فتجعل ثلثه ثلاثين لأجل البداءة بإخراج العشر ، ثم النصيب ، والاحتجاج لثلث الباقي ، وأقل ما يحصل منه ذلك ثلاثون والمال تسعون ، ويئول الأمر بعد الجبر والمقابلة إلى أن يكون ثمانية وثمانين جزءا من تسعين جزءا من المال ، يعدل عشرة أنصباء وثلثا ، فتضرب كل واحد منهما في تسعين ، وتقلب وتحول ، فيكون النصيب ثمانية وثمانين ، والمال تسعمائة وثلاثين ، ولا يتغير عدد الثمانية وثمانين بسبب الضرب في تسعين ، فإنها أجزاء من تسعين ، وكل جزء من مخرج إذا ضرب في ذلك المخرج صار صحيحا مع بقاء العدد على حاله .

                                                                                                                مثاله : سبع في سبعة واحد ، وسبعان في سبعة اثنان ، وثلاثة أسباع في سبعة ثلاثة ، وكذلك سائر الكسور ، والمخارج مهما ضربت في مخارجها صارت صحاحا ، فكذلك مسألتنا صارت الثمانية والثمانون صحاحا ، والعدد الذي يقابله أيضا صحاحا ، والنسبة بين هذين العددين محفوظة كما كانت أولا ، والمطلوب في هذا الباب تحصيل النسبة فقط .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية