الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                القاعدة السابعة ، مقادير الأعداد تنقسم إلى منطق وأصم .

                                                                                                                فالمنطق ما له اسم جذر يستقل به كالثلاثة بالنسبة للتسعة ، فإن الجذر هو الذي إذا ضرب في نفسه قام منه الجذور ، والمجذور هو يسمى أيضا مربعا .

                                                                                                                والأصم ما لا يعرف إلا بالإضافة إلى غيره ، كجذر المقدار الذي ليس بمجذور ، وضلع المقدار الذي ليس بكعب ، وجذر الجذر ، وضلع الضلع ، وجذر الضلع ، ويتكرر ذلك لغير النهاية .

                                                                                                                وضابط ما ليس له جذر من العدد أن مراتب العدد آحاد وعشرات ومئون وألوف ، كل مرتبة تسعة والعاشر من المرتبة التي فوقها ، فكل مرتبة زوج كالعشرات أو الألوف لا جذر لها ، فكذلك لا جذر للعشرة ولا للعشرين إلى قولنا تسعين ، وكذلك الألوف إنما تتصور في مرتبة العشرات أو المئين ، وهو محصور في الآحاد في الواحد والأربعة والتسعة من الآحاد ، وما عداها لا جذر له ، وكذلك ما شاكلها من المئين نحو المائة والأربعمائة والتسعمائة ، هذا في العدد المفرد من مرتبة واحدة ، أما المركب من مرتبتين إن كانت مرتبته الدنيا من العدد الذي لا جذر له فلا جذر له ، نحو مائة وعشرين ، فإن العشرين لا جذر لها ، أو من عدد له جذر لكونه من قبيل الآحاد احتمل الجذر ولا يتعين أنه مجذور .

                                                                                                                القاعدة الثامنة : إذا جمعنا أعدادا على الولاء من الواحد وتزيد أبدا واحدا واحدا ، وأردت معرفة مجموعها فاجمع الأول للأخير واضرب مجموعهما في نصف عدد الأعداد فالمبلغ ما فيها من العدد .

                                                                                                                [ ص: 144 ] مثاله من الواحد إلى العشرة ، تضم الواحد إلى العشرة فتضربه في نصف عدد الأعداد وهو خمسة يخرج خمسة وخمسون وهو الجواب ، وتعليله أن هذه المراتب كل جملتين منها مثل جملتين أخريين ، فالأولى والأخيرة أحد عشر في هذا المثال ، وكذلك المجاورتان لهاتين المرتبتين فالاثنان والتسعة أحد عشر ، وكذلك الثلاثة والثمانية ، والأربعة والسبعة ، والخمسة والستة ، فالعشرة أعداد خمس جمل مستوية فتضربها في خمسة التي عددها فتصير عدد آحادها ، ومن خواص هذا العدد أن يكون العدد الأخير فيه من عدد الآحاد بقدر عدد الأعداد ، فإن كان عدد الأعداد عشرة فالعدد الآخر عشرة .

                                                                                                                فإن قيل اجمع عشرة أعداد أولها اثنان وتتفاضل ثلاثة ثلاثة ، فاستخرج العدد الأخير منها بأن تضرب عدد الأعداد إلا واحدا في التفاضل يكون سبعة وعشرين ثم تزيد عليها العدد الأول تكون تسعة وعشرين ، هذا هو العدد الأخير ، تجمع معه العدد الأول وتضربه في نصف عدد الأعداد تكون مائة وخمسة وخمسين وهو مجموع الأعداد .

                                                                                                                طريقة أخرى في التفاضل بواحد واحد أو باثنين اثنين أو أكثر ، تنقص من عدد الأعداد واحدا وتضربها في المقدار الذي وقع به التفاضل وهو الواحد أو الاثنان أو غيرهما ، وتضيف إلى المتحصل من الضرب المبتدأ الأول مرة أخرى ، أو تضرب الجميع في نصف عدد الأعداد كان واحدا أو أكثر فالمتحصل هو ما في عدد الأعداد من الآحاد .

                                                                                                                القاعدة التاسعة ، كل مقدار قسم قسمين ، فإن مربع أحد القسمين مع ضرب القسم في القسم الآخر مساو لضرب ذلك القسم في المقدار كله ، ومربعا القسمين مع ضرب أحدهما في الآخر مرتين مساو لمربع المقدار كله .

                                                                                                                مثاله قسمنا العشرة بستة وأربعة تضرب الستة في نفسها ستة وثلاثون وتضربها في الأربعة أربعة وعشرون ، ومجموعها ستون وهو ضرب الستة في العشرة ، [ ص: 145 ] وضرب الستة في الأربعة مرتين يكون ثمانية وأربعين ، ومربع الستة الحاصل من ضربها في نفسها ستة وثلاثون ، ومربع الأربعة ستة عشر ، مجموع المربعين اثنان وخمسون مع ثمانية وأربعين تبلغ مائة وهو الحاصل من ضرب العشرة في نفسها .

                                                                                                                القاعدة العاشرة : كل مقدار زيد عليه زيادة فإن ضرب ذلك المقدار مع الزيادة مع مربع نصف المقدار مساو لمربع نصف المقدار مع الزيادتين مجموعتين .

                                                                                                                مثاله زدنا اثنين على عشرة ، فضرب مجموع العشرة والاثنين في الاثنين مع مربع نصف العشرة مجموعها تسعة وأربعون ، وذلك مساو لضرب نصف العشرة مع الاثنين في نفسها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية