الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                المسألة الرابعة :

                                                                                                                لنا في العول أنه قضاء عمر وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ولأنه جمع بين أدلة الفروض وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح ، وقياسا على الوصايا والديون إذا تزاحمت فإن النقص يعمها .

                                                                                                                احتج بأن البنت والأخت ينقص بإخوتها وتصير عصبة ، فكان إلحاق النقص بهم أولى .

                                                                                                                وجوابه أن فيه ترك الدليل الدال على الفرضية .

                                                                                                                المسألة الخامسة

                                                                                                                الأخوات عصبة للبنات ، للحديث المذكور في الفروض .

                                                                                                                [ ص: 58 ] احتج بقوله - عليه السلام - : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر " .

                                                                                                                وجوابه أنه ميراث فلم يكن ابن العم أولى به من الأخت كما إذا انفرد .

                                                                                                                المسألة السادسة :

                                                                                                                تحجب الأم بأختين أو أخوين .

                                                                                                                لنا أن أقل الجمع اثنان فيكون أقل الإخوة المذكورة في الآية ، وقال ابن عباس لعثمان - رضي الله عنهما - : ليس الأخوان بإخوة في لسان قومك ، فقال له عثمان لا أستطيع أن أغير أمرا قد قضي فدل ذلك على أنه قد تقرر ذلك في الشرع ، وكذلك قال مالك : مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا ، أو لأنه حكم يتغير بالعدد فيكفي الاثنان ، كإخوة الأم ينتقلون للشركة ، والأختين الشقيقتين ينتقلان للثلثين .

                                                                                                                المسألة السابعة

                                                                                                                لا يحجب عبد ولا كافر ; لأن من لا مدخل له في الإرث لا يدخل في الحجب كذوي الأرحام ، وفيه احتراز عن الإخوة مع الأم لأن لهم مدخلا في الإرث .

                                                                                                                احتج بقوله تعالى : إن لم يكن لكم ولد وهذا ولد .

                                                                                                                وجوابه أنه محمول على أن له مدخلا في الإرث جمعا بين النص وما ذكرناه .

                                                                                                                المسألة الثامنة

                                                                                                                إذا استكمل البنات أو الأخوات الثلثين فالباقي تعصيب .

                                                                                                                لنا : استواؤهم في الدرجة فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما إذا انفردوا ، ولأن كل جنس عصب ذكوره إناثه في جميع المال عصب في بقيته ، أصله ولد الصلب وبالقياس على ما إذا كانوا مع زوج أو أم .

                                                                                                                [ ص: 59 ] احتج بقوله - عليه السلام - فما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر .

                                                                                                                وجوابه أنه محمول على ما إذا انفرد بدرجته جمعا بين الأدلة .

                                                                                                                المسألة التاسعة

                                                                                                                لا يكون لبنت الابن مع ابن الابن والبنت الأضر بها ، بل المقاسمة مع أخيها بعد النصف للبنت لأنها تصير بأختها ( عصبة كبنت الصلب مع أخيها ) .

                                                                                                                احتج بأن ظاهر النص يقتضي أن الباقي بعد الفروض للعصبة وهو ابن الابن فيجعل لها الأضر لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - لها بالسدس .

                                                                                                                وجوابه حيث يكون بقية المال للعاصب الذكر إذا انفرد بدرجته كما تقدم .

                                                                                                                المسألة العاشرة

                                                                                                                ابنا عم أحدهما أخ لأم ، قال عمر وابن مسعود : المال كله للأخ للأم ( دون ابن العم ) كالأخ الشقيق مع الأخ للأب ، قال ابن يونس : وقاله أشهب ، وقال علي وزيد وابن عباس و ( ش ) و ( ح ) : للأخ للأم فرضه ، والباقي بينهما نصفان ، والفرق أن الشقيق والأخ للأب ورثا بوجه واحد وهو الأخوة والتعصيب فقدم الأرجح وهاهنا جهتان : جهة فرض وهو كونه أخا لأم ، وجهة تعصيب وهو كونه ابن عم فوفيت كل جهة حكمها .

                                                                                                                المسألة الحادية عشرة

                                                                                                                قال ابن يونس : إخوة وأبوان ، للأم السدس والباقي للأب ، وقاله زيد وعلي وابن مسعود ; لأن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون مع الأب شيئا ، وقال ابن عباس : للإخوة السدس الذي حجبوا الأم عنه ، والباقي للأب لأنه لا يحجب من لا يرث ، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن عباس ، وجوابه أن من لا يرث ( إذا لم يكن له مدخل في الإرث كالكافر والعبد ، أما من له مدخل [ ص: 60 ] فيحجب ولا يرث ) كالإخوة للأم مع الأم ، وعن الثاني أنه إن صح فلعله - عليه السلام - قضى بذلك لهم بوصية لا بالإرث .

                                                                                                                المسألة الثانية عشرة

                                                                                                                الحمارية : وتسمى المشتركة وقد تقدمت صورتها ، قال ابن يونس : لا يكاد أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم إلا اختلف قوله فيها ، غير أن مشهور علي - رضي الله عنه - عدم التشريك وقاله ( ح ) ، ومشهور زيد التشريك وقاله مالك و ( ش ) ، وقضى عمر بعدم التشريك وفي العام الثاني به وقال : ذاك على ما قضينا وهذا ما نقضي ، وقد تقدمت حجتها .

                                                                                                                احتجوا بأن الله تعالى جعل لإخوة الأم الثلث ولم تبق الفرائض للإخوة الأشقاء شيئا فلا شيء لهم ، وقال علي - رضي الله عنه - لو كان إخوة الأم مائة أتزيدهم شيئا ؟ قالوا : لا ، قال فلا تنقصوهم ، ولا يلزم على هذا القول إذا لم تكن أم أن يشرك بينهم للاشتراك في الأم ، وهو خلاف الإجماع ، ولو تركت زوجا وأما وأخا لأم وعشرة إخوة للأب وللأم لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخ للأم السدس وللعشرة سدس بإجماع ، ولا يسوى بينهم ، فبطل القول بملاحظة أمومتهم واشتراكهم فيها .

                                                                                                                المسألة الثالثة عشرة

                                                                                                                في المنتقى : ما فضل عن بني الصلب أخذه بنات الابن إن عصبهن ابن ابن ، قاله جمهور الصحابة والتابعين ، وقال ابن مسعود : لا يعصبهن ذكر في درجتهن ولا أسفل - منهن ، وينفرد بالميراث دونهن ; لأنه أبقته الفرائض للعصبة وهو عصبة .

                                                                                                                وجوابه أن كل جنس يعصب ذكورهم إناثهم في جميع المال عصبهن في باقيه كولد الصلب .

                                                                                                                [ ص: 61 ] المسألة الرابعة عشرة

                                                                                                                الجد هو أخ مع الإخوة ما لم ينقص من الثلث ، قاله زيد وابن مسعود و ( ش ) ، وقال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة - رضي الله عنهم - هو أب يحجب الإخوة ، وقاله ( ح ) ، ورجع عمر عنه وتقدمت حجتنا في ترتيب المواريث .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية