الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                احتجوا بأن ابن الابن ابن وأبا الأب أب .

                                                                                                                وجوابه أن البنوة أقوى من الأبوة بدليل حجب الابن للأب عن جميع المال إلى السدس ويأخذ الابن خمسة أسداس ، فلذلك حجب ابن الابن الأخ بخلاف الجد .

                                                                                                                المسألة الخامسة عشرة

                                                                                                                قال : الجد يسقط بني الإخوة ، قاله الجمهور و ( ش ) و ( ح ) ، وعن علي - رضي الله عنه - وحده هم كالإخوة مع الجد .

                                                                                                                لنا أنه ذكر لا يعصب أخته فلم يقاسم الجد كالعم وابن العم .

                                                                                                                احتج بأن أباه يقاسم فيقاسم هو كابن العم يقوم مقام العم وابن الابن يقوم مقام الابن في الحجب .

                                                                                                                وجوابه أن أباه تساويه أخته في الإرث وهذا لم تساوه أخته في الإرث فدل على ضعفه .

                                                                                                                المسألة السادسة عشرة

                                                                                                                قال : يقاسم الجد ( الإخوة ما لم ينقص من الثلث ، وقاله زيد و ( ش ) ، وعن ابن مسعود يقاسمهم ) إلى ثمانية ، وقال أبو موسى : إلى اثني عشر .

                                                                                                                لنا : أنه يحجب الأخوات للأم عن الثلث فلا ينقص منه .

                                                                                                                احتجوا بأنه أخ فلا يقتصر على اثنين .

                                                                                                                [ ص: 62 ] جوابه يلزم إلغاء ما ذكرناه من المناسبة .

                                                                                                                المسألة السابعة عشرة

                                                                                                                قال : الأكدرية قال علي - رضي الله عنه - لكل واحد ما أوجبت له الفريضة ، وقال زيد : ثلاثة أسهم للأخت وسهم للجد يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ; لأن الفرض للأخت إنما كان لضرورة المقاسمة .

                                                                                                                المسألة الثامنة عشرة

                                                                                                                قال : أم وأخت وجد ، عند زيد : للأم الثلث ، والثلثان بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتسمى الخرقاء ، وعن عمر وابن مسعود للأخت النصف ، وللأم الثلث مما بقي ، وما بقي للجد ، وعن ابن مسعود : للأخت النصف ، وللأم والجد الباقي نصفين ، وعن عثمان : للأم الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجد الثلث ، وتسمى مثلثة عثمان ، كما سميت مربعة ابن مسعود ، وقال علي للأم الثلث ، وللأخت النصف ، والباقي للجد .

                                                                                                                لنا أن الأم لا تحجب عن الثلث بأخت ، وأن المقاسمة للجد أوفر فيقاسم .

                                                                                                                المسألة التاسعة عشرة

                                                                                                                قال : جد وإخوة وبنت أو بنات ، قال علي - رضي الله عنه - للجد السدس بالفرض ، والتعصيب للإخوة وهو ما فضل عن النصف أو الثلثين للبنات والسدس ( للجد ، وقال زيد : يقاسم الجد الإخوة ما لم ) ينقصه من الثلث لما تقدم .

                                                                                                                المسألة العشرون

                                                                                                                قال : مسألة المعادة بإخوة الأب للجد ، قال علي وابن مسعود لا يعاد الأشقاء بهم لأنهم لا يرثون فلا ينقصون كالعم .

                                                                                                                وجوابه أن العم لا يرث مع الجد أصلا ، وإخوة الأب يرثون معه فعادوه بهم .

                                                                                                                [ ص: 63 ] المسألة الحادية والعشرون

                                                                                                                قال : إذا كان في مسألة المعادة أخت شقيقة وأخت لأب ، فإن عليا وعبد الله بن مسعود يجعلان النصف للأخت الشقيقة ، والسدس لأخت الأب ، والباقي للجد ، وعن زيد ومالك : للجد النصف بالمقاسمة كما تقدم .

                                                                                                                المسألة الثانية والعشرون

                                                                                                                قال : الجدات أربع : أم الأب ، وأم الأم ، وأم أبي الأب ، وأم أبي الأم ، قال ابن يونس : لا خلاف أن الجدة أم الأم وإن علت لها السدس إذا انفردت ، وكذلك أم الأب ، فإن اجتمعتا في طبقة فالسدس بينهما ، اتفق الناس على هذه الجملة ، فإن اختلفت الطبقة ورث علي - رضي الله عنه - القربى خاصة كانت من قبل الأم أو من قبل الأب ، كالأجداد والأولاد والأعمام ، وقاله ( ح ) ، ونحوه عن زيد ، ومشهور زيد إن كانت القربى من قبل الأب أشرك فيه بينهما ، وقاله مالك و ( ش ) ، وأشرك ابن مسعود بينهما لا يبالي أيهما أقرب ، فإن كانت من قبل الأب فعنه التشريك بين القربى والبعدى ما لم تكن إحداهما أم الأخرى فيكون للأقرب ، وعنه السدس للقربى وتسقط البعدى ، ولا يورث مالك إلا اثنين أم الأب وأم الأم ، فإن عدمتا فأمهاتهما مقامهما ، وعن علي وابن مسعود : ثلاث جدات الاثنتان وأم أبي الأب ، وروي عن ( ش ) وقاله ( ح ) ، وعن ابن عباس توريث أربع جدات : جدتا الأم وجدتا الأب ، فإن اجتمعن فالسدس بينهن ومن انفردت به فهو لها .

                                                                                                                لنا أنها جدة وتدلي بالجد فلم ترث كالجدة أم أبي الأم ، ولأن الأم أقوى من الأب لأنها تسقط الجدات كلهن ، والأب لا يسقط الجدة أم الأم ، وتقرر أنه لا يرث من جهة الأم غير واحدة ، فلا يرث من جهة الأب إلا واحدة ; ولأن الجد أبو الأم لا يرث من المتوفى شيئا فأمه أولى .

                                                                                                                ولنا على عدم إسقاط البعدى من جهة الأم أن أم الأب تدلي بالأب ، والأب لو اجتمع مع الأم لم يحجبها ، فلا يحجبها من يدلي به أولى .

                                                                                                                [ ص: 64 ] واختلف الصحابة - رضي الله عنهم - هل ترث أم الأب وابنها حتى قاله عمر وابن مسعود وغيرهما ; لأن الجدات أمهات فلا يحجب الجدة إلا أم أقرب منها ، كما أن الأجداد لا يحجب الجد إلا أب أقرب منه ، وخالفهم عثمان وعلي وزيد ومالك و ( ش ) و ( ح ) لأن من يدلي بشخص لا يرث من وجوده ، كابن الابن مع الابن والجدة مع الأم ، واختلفوا إذا أدلت بقرابات نحو أم أم أب ، وأم أم أم ورثها محمد وزفر وجماعة نصيب جدتين ، وكلما أدلت بقرابة ورثت بمثلها مع الجدات الأخر بقدر قرابتها ، وفي المنتقى قال ابن سيرين : ليس للجدات سهم وإنما هي طعمة .

                                                                                                                لنا أن الميراث إما فرض وإما تعصيب ، والجدة ليست ذات تعصيب فهي ذات فرض .

                                                                                                                فرع : قال ابن يونس : إذا سئلت عن جدتين متحاذيتين على أقرب منازل الجدات فهما أم الأم وأم الأب ، فالسدس بينهما ( وثلاث متحاذيات يرثن فقل : أم أم الأم ، وأم أم الأب ، وأم أبي الأب ، فالسدس بينهن ) فإن قيل فأربع متحاذيات يرثن ، فقل : أم أم أم الأم وأم أم أم الأب ، وأم أم أبي الأم ، وأم أبي أبي الأب ، والأصل في هذا أبدا أن تتلفظ بذكر الأم على عدد ما طلب من الجدات ، ثم تسقط من عدة الأمهات واحدة وتجعل مكانها أما ، ثم تسقط أما وتجعل مكانها أبا ، ثم تسقط ثلاث أمهات وتتلفظ بثلاثة آباء حتى تستكمل عدد الجدات ، وإنما يكون من قبل الأم واحدة والباقي من قبل الأب وهو لا يدرك في زماننا هذا لتقاصر الأعمار ، وإنما يذكر للتعليم .

                                                                                                                وفي الجعدية لا يرث عند مالك إلا جدتان ، وروي عن زيد توريث ثلاث في درجة ، ولا يكون من قبل الأم إلا واحدة ، فإن سئلت عن ترتيب ثلاث جدات [ ص: 65 ] متحاذيات يرثن على مذهب زيد فقل : ترك جدة أمه أم أمها ، وجدتي أبيه أم أمه وأم أبيه ، فالسدس بينهن عند زيد ، وعند مالك السدس بين جدة أمه أم أمها ، وجدة أبيه أم أمه ، وتسقط جدة أبيه أم أبيه ، فذكر التفريع على مذهب زيد لا على مذهب مالك .

                                                                                                                المسألة الثالثة والعشرون

                                                                                                                من اجتمع فيه سببان يرث بهما فرضا مقدرا ورث بأقواهما اتفق في المجوس أو في المسلمين ، كالأم أو البنت تكون أختا ، وورث ( ح ) بهما .

                                                                                                                لنا القياس على الأخت للأب والأم ، فإن أخت الأب لها فرض وأخت الأمومة لها فرض وليس لها إلا النصف .

                                                                                                                المسألة الرابعة والعشرون

                                                                                                                فرض ابنتين الثلثان خلافا لابن عباس أن لهما النصف ، وقد تقدم في الفروض تقريره .

                                                                                                                المسألة الخامسة والعشرون

                                                                                                                قال ابن يونس : بنت أو بنت ابن ، وأخ شقيق أو لأب ، وجد ، قال زيد وابن مسعود : للبنت النصف ، ويقسم الباقي بين الجد والأخ نصفين وقال علي - رضي الله عنه - للبنت النصف ، وللجد السدس والباقي للأخ ، وكان لا يزيد الجد على السدس مع الولد .

                                                                                                                لنا أنه أقوى من أخ تحجبه الإخوة للأم وتوريثه مع الولد فيعصب الأخ ويقاسمه كالأخ بل أولى .

                                                                                                                المسألة السادسة والعشرون

                                                                                                                في مربعات ابن مسعود فهي أربعة .

                                                                                                                قال ابن يونس : بنت وأخت وجد ، على قول زيد : للبنت النصف ، والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة للجد اثنان ; وعلى قول علي - رضي الله عنه - :

                                                                                                                [ ص: 66 ] للبنت النصف وللجد السدس ، والباقي للأخت ; وعلى قول ابن مسعود : للبنت النصف ، والباقي بين الجد والأخت نصفين ; لأن الجد إذا انفرد مع البنت له ما بقي ، وإذا انفردت الأخت مع البنت للأخت ما بقي ، فإذا اجتمعا كان الباقي بين الجد وبين الأخت نصفين ، فتكون من أربعة ، فهذه مربعة .

                                                                                                                الثانية : إذا ترك امرأة وأما وأختا وجدا ، قال للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، والباقي بين الجد والأخت نصفان ، فهي ( من أربعة ، وعنه أيضا للزوجة الربع ، وللأم السدس والباقي بين الجد والأخت نصفان ، فتصح ) من أربعة وعشرين .

                                                                                                                الثالث : زوج وأم وجد ، فعنه للزوج النصف ، والباقي بين الجد والأم نصفان تصح من أربعة ، وعنه للزوج النصف وللأم ثلث الباقي ، والباقي للجد ، ( والرابعة جد وأم وأخت ، فعنه للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان تصح من أربعة ; وعنه للأخت النصف ، وللأخ الثلث الباقي والباقي للجد ) وهي كالتي قبلها وإن اختلفت العبارة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية