[ ص: 67 ] الباب التاسع
في
كليات نافعة في علم الفرائض
وعلى كل كلية استثناء ينتفع بها وباستثنائها ، ولنذكر منها عشرين كلية :
: الزنديق ، والمرتد ، والذمي ، والمعاهد . كل كافر لا يرثه المسلم إلا أربعة
يرثه من معه في الكتابة إلا الزوجة على الخلاف في ذلك . كل عبد أو من فيه بقية رق لا يرث ولا يورث إلا المكاتب
للذكر مثل حظ الأنثى . كل اثنين اجتمعا في درجة واحدة ذكر وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا الإخوة للأم
يحجبون الأم ولا يرثون ، والإخوة للأب يحجبون الجد مع الأشقاء والأم ولا يرثون . كل من لا يرث لا يحجب إلا الإخوة للأم
مع الأم ، فالإخوة للأم مستثنون من ثلاث قواعد . كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة للأم
إذا مات في بطن أمه بعد موت الموروث . كل من مات بعد موروثه لا يسقط نصيبه إلا الجنين
لها الربع وهو ثلث ما بقي . كل مسألة لا تخرج فيها الأم عن الثلث أو السدس إلا زوجة وأبوين
. كل مسألة لا يفرض فيها للأخت مع الجد شيء إلا الأكدرية
: الأبوان ، والزوجان ، والأبناء ، والبنات . كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة
: الجدة للأم والمعتق الأعلى . كل من ورث ورث منه إلا اثنين
: العمة ، وبنت الأخ ، وبنت العم ، والمولى [ ص: 68 ] الأسفل ، كل من يورث يرث إلا أربعة : العم ، وابن العم ، وابن الأخ ، والمولى المعتق . كل أخ لا يرث دون أخته إلا أربعة
يعصبون أخواتهم : الابن ، وابن الابن ، والأخ الشقيق ، والأخ للأب . كل ذكر لا يعصب أخته إلا أربعة
من حقوق الله تعالى بأمر الإمام ونحوه فإنه يرث ، كل قاتل لا يرث إلا القاتل عمدا غير عدوان لحق . وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية
. كل من كان أنثى أو يدلي بأنثى لا يعصب إلا الأخوات مع البنات
. كل ذكر يعصب أنثى لا بد أن يكون من نوعها إلا الجد مع الأخت
يعصب بنت الابن وهو أسفل منها . كل ذكر عاصب أنثى من نوعه لا بد أن يكون في درجتها إلا ابن الابن
: توءما الملاعنة ، والمسبية ، والمحتملة بأمان . كل أخوين يتوارثان بأنهما شقيقان فلهما أب ثابت شرعا إلا ثلاثة
فإن القريبة من قبل الأب والبعيدة من قبل الأم يكون السدس بينهما . كل شخصين يفرض لهما فرض واحد فهما في درجة واحدة إلا الجدتين
. كل بائن الطلاق لا ترث إلا المطلقة في مرض الموت
فهذه عشرون كلية مع المستثنيات منها ، وهي نافعة جليلة ، وقد تقدمت تعاليلها .