الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الخامسة عشرة : ابن وبنت ووصية إن زدتها على نصيب البنت بلغ الجميع ثلاثين ، أو على نصيب الابن بلغ الجميع خمسين ، كم الوصية ؟ وكم التركة ؟ اجعل الوصية شيئا ، وإذا ألقيته من الخمسين بقي خمسون إلا شيئا ، وذلك نصيب الابن ، وإذا ألقيته من ثلاثين يبقى ثلاثون إلا شيئا ، وذلك نصيب البنت ، فنصف نصيب البنت أبدا في قياس هذا الباب يبلغ ستين إلا شيئين ، قابل الآن سهما وبين [ ص: 208 ] نصيب الابن ، وهو خمسون إلا شيئا ، واجبر الشيئين بالشيئين ، وزد على الخمسين شيئا يصير ستين قبالة خمسين وشيء ، أسقط المثل بالمثل يبقى شيء قبالة عشرة ، فالوصية عشرة دنانير ، ونصيب الابن أربعون ، ونصيب البنت عشرون ، إذا زدت العشرة على الأربعين صارت خمسين ، أو على عشرين صارت ثلاثين ، والتركة سبعون ، وقس على هذه المسألة هذا النمط من المسائل ، وقد وضعت في هذه المسائل من كل نمط شيئا ليستدل به على العمل في أمثاله ; لأن الاستكثار من هذا الباب يملأ المجلدات ، فخشيت التطويل الممل ، والقصد التفطن للتحيل في العمل فيما يقع من المسائل .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية