الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                القاعدة الأولى : إن أقل مراتب العدد اثنان عند الجمهور ، وقيل ليس بعدد لأنه أوله ، وأول الشيء لا يصدق عليه ، كالنقطة طرف الخط وليست خطا ، والواحد ليس بعدد بل هو مادة العدد ومنه تقوم وعلته وسببه ، وسبب الشيء غيره ، وقيل عدد لتركيب العدد منه كتركب الماء من أجزاء الماء وجزء الماء ماء ، هذا الخلاف في أوله ، وأما آخره فغير متناه اتفاقا ، بمعنى أنه لا مرتبة من العدد إلا وفوقها مرتبة .

                                                                                                                القاعدة الثانية : العدد ينقسم إلى فرد ، وزوج ، وزوج الفرد ، وزوج الزوج ، وزوج الزوج والفرد .

                                                                                                                فالفرد ما لا ينقسم بقسمين متساويين ، وينقسم إلى أول ومركب ، فالأول ما لا يعده إلا الواحد كالثلاثة والخمسة والسبعة والأحد عشر ونحوه ، [ والمركب ما يعده عدد فرد عدا الواحد ، كالتسعة تعدها الثلاثة ، والخمسة عشر تعدها الخمسة ونحوها ] .

                                                                                                                والزوج ما ينقسم بقسمين مستويين ، ومع ذلك إن كان القسمان كل واحد منهما فرد فهو زوج الفرد ، ويتولد [ من تضعيف ] كل عدد فرد باثنين ، وإن كان كل واحد منهما زوجا وينقسم إلى زوجين كذلك حتى تنتهي القسمة إلى الواحد فهو زوج الزوج ، ويتولد من تضعيف الاثنين أنفسهما ، ثم المبلغ باثنين [ ثم المبلغ باثنين ] كذلك إلى غير النهاية ، والاثنان ليسا من زوج الزوج ، بل أصل له ، وإن كان كل قسم ينقسم بمتساويين مرتين فصاعدا أو لا تنتهي القسمة للواحد فهو زوج الزوج والفرد ، ويتولد من تضعيف كل عدد فرد بكل عدد من أعداد زوج الزوج ، فصار الزوج ثلاثة أقسام .

                                                                                                                [ ص: 136 ] القاعدة الثالثة : العدد يشبه بالأشكال الهندسية ، فمنه خط ، وسطح ، وجسم ، فالخط كل عدد يشبه الخط نحو هذا الشكل . . . . وأما السطح فينقسم إلى الأشكال الهندسية : المثلث ، والمربع ، والمستطيل ، والمخمس ، ونحوه من ذوات الأضلاع الكبيرة ، فيتولد المثلث من العدد الطبيعي المبتدئ من الواحد المتزايد واحدا واحدا ، لأن الواحد شكل مثلث بالقوة ، فإذا زدت عليه اثنين وهو العدد الذي يليه صار ثلاثة ، وهو أول المثلثات بالفعل ، وكل ضلع منه اثنان ، وإذا زدت على المبلغ الذي يلي الاثنين وهو ثلاثة صار ستة وهو المثلث الثاني ، وكل ضلع منه ثلاثة ، وإذا زدت على المبلغ الذي يلي الثلاثة وهو الأربعة صار عشرة ، وهو المثلث الثالث ، وكل ضلع من أضلاعه أربعة ، وكذلك إلى غير النهاية ، وهذه صورها وأما المربعات فتتولد من الأفراد الطبيعية المبتدئة من الواحد المتزايد اثنين اثنين ، فالواحد مربع بالقوة ، وإذا زدت عليه الفرد الذي يليه وهو ثلاثة صار أربعة ، وهو المربع بالفعل ، وضلعه اثنان ، وإذا زدت على الفرد الذي يلي الثلاثة وهو خمسة صار تسعة وهو المربع الثاني وضلعه ثلاثة وكذلك إلى غير النهاية ، وهذه صورتها ] :

                                                                                                                وأما ذوات الأضلاع الكثيرة كالمخمس والمسدس وغيرهما ففي توليدها طريق وهو أن المثلث لما كان أول الأشكال كان من جميع الأعداد الطبيعية المبتدئة من الواحد ، ولما كان المربع الثاني فإنك تأخذ عددا وتترك عددا ، وفي المخمس تأخذ عددا وتترك عددين ، وفي المسدس تأخذ عددا وتترك ثلاثة أعداد ، وكلما أردت زيادة ضلع زدت في المتروك عددا ، وكل عدد تأخذه بعد المتروك تضيفه ، والواحد مخمس بالقوة [ فاترك الاثنين والثلاثة وأضف الأربعة للواحد فيحصل [ ص: 137 ] المخمس الأول بالفعل وهو الثاني بالقوة ] واترك الخمسة والستة وخذ السبعة تضيفها للخمسة تكون اثني عشر ، وهو المخمس الثاني ، وتترك في المسدس الاثنين والثلاثة والأربعة وتأخذ الخمسة تضيفها للواحد يكون المسدس الثاني ، وإن تركت الستة والسبعة والثمانية وأخذت التسعة أضفتها إلى الستة صارت خمسة عشر وهو المسدس الثالث ، وهذه صورتها :

                                                                                                                وهذه المباحث مستوعبة في الكتب الهندسية إقليدس وغيرها .

                                                                                                                القاعدة الرابعة : العدد ينقسم إلى تام ، وزائد ، وناقص .

                                                                                                                فالتام هو الذي إذا اجتمعت أجزاؤه ساوته ، فأولها الستة لها نصف ثلاثة ، وثلث اثنان وسدس واحد ، مجموعها ستة ، واستخراج الأعداد التامة من أعداد زوج الزوج مع الواحد والاثنين ، وهو أن تجمعها على الولاء ، فإذا اجتمع منها عدد أول ضربته في آخر عدد جمعته ، فالمبلغ عدد تام .

                                                                                                                مثاله : الواحد تام بالقوة تجمع معه الاثنين يبلغ ثلاثة فتضربه في آخر ما جمعته وهو اثنان يبلغ ستة ، وإذا جمعت الواحد والاثنين والأربعة تبلغ سبعة ، فتضربه في الأربعة تبلغ ثمانية وعشرين عددا تاما ، نصفه أربعة عشر ، وربعه سبعة ، وسبعه أربعة ، ونصف سبعه اثنان ، وربع سبعه واحد ، ومجموعها ثمانية وعشرون ، فإذا جمعت وكان معك عدد مركب جمعت عليه حتى يكون عدد أولا ، فبهذا العمل تستخرج الأعداد التامة إلى غير نهاية .

                                                                                                                والعدد الزائد هو الذي إذا جمعته زاد ، والناقص إذا جمعته نقص ، والأول هو عند الحساب أكمل كالإنسان التام ، والزائد منحرف كصاحب الأصبع الزائدة ، والناقص كعادم أصبع ، وقد قيل هو السبب المرجح في خلق السماوات والأرض في ستة أيام دون غيرها من الأعداد لأنها أول عدد تام ، فالناقص كالفرد الأول ، والفرد المركب من عدد واحد ولو تكرر ما تكرر كله ناقص ، وزوج [ ص: 138 ] الفرد كالأول كله ناقص ما عدا الستة ، وزوج الزوج كله ناقص ، والأعداد التامة كلها زوج الزوج والفرد ما عدا الستة ، وكل عدد تام لا بد فيه من الستة أو الثمانية .

                                                                                                                القاعدة الخامسة : في تناسب الأعداد ، وأصلها الأربعة المتناسبة ، وتكون النسبة متصلة ومنفصلة ، فالمتصلة تكون نسبة الأول للثاني كنسبة الثاني للثالث وكنسبة الثالث للرابع والرابع للخامس وكذلك إلى غير النهاية ، وكذلك يكون ضرب كل مقدار في نظيره مساويا لمربع الواسطة إن كان عدد المقادير فردا ، وكضرب إحدى الواسطتين في الأخرى إن كان عدد المقادير زوجا ، فيكون ضرب الأول في الرابع كضرب الثاني في الثالث ، والأول في السادس كالثاني في الخامس ، والثالث في السادس كالرابع في الخامس كالاثنين والأربعة والثمانية والستة عشر ، فضرب الأول في الرابع كالثاني في الثالث وبالعكس .

                                                                                                                ومثال المقادير التي عددها فرد : الثلاثة ، والتسعة ، والسبعة والعشرون ، فالأول ثلث الثاني ، والثاني ثلث الثالث ، وفي المثال الأول نصف الثاني ، والثاني نصف الثالث ، والثالث نصف الرابع ، فضرب الثلاثة في السبعة والعشرين كضرب التسعة في نفسها وهو تكعيبها ، وتكعيب كل عدد ضربه في نفسه ، ومتى كثرت الأعداد وهي زوج يضرب الأول منها في الآخر ، كضرب المرتبتين المتوسطتين إحداهما في الأخرى ، وإن كانت فرد فضرب الأولى في الأخيرة كضرب المتوسطة في نفسها .

                                                                                                                ومثاله في المثال الأول نبني عليه فنقول : الستة عشر نصف اثنين وثلاثين ، واثنان وثلاثون نصف أربعة وستين وهي نصف مائة وثمانية وعشرين وهو نصف مائتين وستة وخمسين الذي هو الأخير تبلغ خمسمائة واثني عشر ، وهو المتحصل من ضرب ستة عشر في اثنين وثلاثين ، المرتبتان المتوسطتان .

                                                                                                                ومثال مقادير عددها فرد تسقط مائتين وستة وخمسين فضرب اثنين في مائة وثمانية وعشرين بمائتين وستة وخمسين ، وهو المتحصل من ضرب المرتبة [ ص: 139 ] المتوسطة في نفسها وهي الستة عشر ، وإذا كان الطرفان في المقادير الزوجة كالواسطتين فكذلك المتلاصقتان للمتوسطتين ، والملاصقتان للملاصقتين حتى تنتهي للطرفين ، والمقادير المفردة تكون المرتبتان الملاصقتان للمتوسطة يقوم ضربهما مقام ضرب المتوسطة ، وكذلك الملاصق للملاصقتين إلى أن تنتهي للملاصقين للطرفين .

                                                                                                                ومن خواص هذه القاعدة أنا إذا ضربنا الأول في الرابع وقسمنا على الثاني خرج الثالث ، أو على الثالث خرج الثاني ، وإن ضربنا المتوسطتين وقسمنا على الأول خرج الرابع ، أو على الرابع خرج الأول ، [ وكذلك المقادير المفردة إن ضربت الخمسة في نفسها وقسمتها على الواحد الذي هو الأول ] خرج الثالث الذي هو الخمسة والعشرون ، أو ضربت الأول الذي هو الواحد في الثالث الذي هو خمسة وعشرون خرج منه ضرب الثاني في نفسه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية