الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                مسألة : أم وثلاث أخوات مفترقات والتركة مائة دينار وثوب ، أخذت الأم الثوب كم قيمتها ؟ فتقول سهامها السدس وهو خمس بقية السهام فالقيمة عشرون ، أو تقول نسبة سهامها إلى [ بقية سهام ] الفريضة كنسبة ما يخصها لبقية المال ، فيكمل العمل المتقدم في القاعدة : فاضرب الأول وهو سهم الأم وهو واحد في الرابع وهو بقية المال وهو مائة واقسمه على الثاني وهو بقية سهام الفريضة [ ص: 131 ] بعد إخراج سهم الأم وذلك خمسة يخرج لك عشرون قيمة الثوب .

                                                                                                                فإن قيل : زادت من عندها عشرة دنانير .

                                                                                                                قل : قيمة الثوب إلا عشرة السدس زد العشرة على المائة واضرب فيها سهام الأم وهو واحد واقسم على بقية سهام الفريضة وذلك خمسة يخرج القسم اثنين وعشرين وهو ما يصيب الأم ، زد عليه عشرة يكن اثنين وثلاثين وهو قيمة الثوب ، لأن قيمة الثوب إلا عشرة السدس وهو خمس ما بقي ، ونسبة سهم الأم وهو واحد إلى الفريضة وهي خمسة كنسبة ما يخص الأم وهو الثوب إلا عشرة من بقية المال وهو مائة وعشرة ، فاقسم على الثاني وهو خمسة يخرج اثنان وعشرون وهو سهم الأم ، زد العشرة تبلغ اثنين وثلاثين .

                                                                                                                فإن زادوها انقص العشرة من المائة واضرب سهم الأم واحدا في التسعين واقسم على الخمسة تخرج ثمانية عشر وهو سهم الأم ، انقص من ذلك عشرة تبقى ثمانية قيمة الثوب ، ضمها للمائة تكن مائة وثمانية وهو التركة مع قيمة الثوب ، وبهذه المسألة يستعان على مسائل كثيرة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى عمل هذا النوع بالجبر والمقابلة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية