تنبيه : إذا أخذ بنات الصلب الثلثين ، وإذا أخذ الأخوات الأشقاء الثلثين وبقيت أخوات أو أخت لأب معهن ابن أخ أسفل منهن لا يعصبهن ويأخذ ما بقي دون عماته ، والفرق أن باب البنوة أولى وأقوى ، ولأن ابن الأخ لم يرث ذلك بأخوته للميت بل ببنوة إخوة الميت ، وابن الابن ابن للميت بواسطة أبيه فهو وارث بالبنوة ، ولا يمكن أن يقال ابن الأخ أخ للميت بواسطة أبيه ، فانقطعت النسبة بينه وبين أخوات الأب في الأخوة فلم يعصبهن ، ولم تنقطع نسبة البنوة في ابن الابن فهذا هو السر . ابن الابن يعصب بنت الابن وإن سفل
تنبيه : ثلاثة عشر : المنبرية ، والغراء ، والأكدرية ، والمشتركة وتسمى الحمارية ، والمالكية ، والمعادة وأم الفروج وتسمى أم الأرامل ، وهذه الثمانية تقدم بعضها في هذا الباب وبعضها يأتي في باب العول ، والتاسعة : المروانية وقعت في زمن المسائل الملقبة مروان : ، العاشرة : الدينارية : زوج وست أخوات مفترقات ، ووقعت في زمن مات وترك ذكورا وإناثا وستمائة دينار أصاب أحد ورثته دينار ، وهي زوجة وجدة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت واحدة ، نصيب الأخت دينار علي رضي الله عنه - فجاءت الأخت فشكت عامله له ، وقالت : ترك أخي ستمائة دينار فلم يعطني إلا دينارا فقال لها : لعل أخاك ترك ورثة هم كذا ، فقالت نعم : فقال ذلك حقك ، الحادية عشرة مسألة الامتحان ، عدد كل جنس من الورثة دون العشرة ، ولا تصح إلا من ثلاثين ألفا ، ولا يقع ذلك إلا في مسألة واحدة : ، وأصلها من أربعة وعشرين ولا تصح إلا من ذلك ، الثانية عشرة : التسعينية لأنها تصح من تسعين وهي أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع إخوة لأب ، الثالثة عشرة : الصماء ، وهي كل مسألة انتشر فيها جميع أصناف الورثة . أم وجد وأخت لأب ، وأم وأخوات وأخت لأب