فائدة : ما فائدة قوله عليه السلام : " رجل ذكر " مع أن الرجل لا يكون إلا ذكرا ؟ والجواب من وجهين : أحدهما : أنه تأكيد كقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=96إلها آخر ) ، و (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=51إلهين اثنين ) ، وثانيهما : أن فيه فائدة وهي التنبيه على الحكم فنبه أن سبب استحقاق المال النصرة والمعاونة الناشئة عن الرجولة ، فكأن قائلا قال لم كان العصبة قال للذكورية ، وكذلك كأن قائلا قال لم زيد في السن في ابن اللبون على بنت المخاض قيل لنقص الذكورية فإن أنثى الإبل عند العرب أفضل من ذكرها لأنها للحمل والنسل واللبن .
[ ص: 52 ] تفريع :
nindex.php?page=treesubj&link=13800العصبة اسم من يحوز جميع المال إذا انفرد أو يأخذ ما فضل ، وهم
nindex.php?page=treesubj&link=13801ثلاثة أقسام : عصبة بنفسه ، وعصبة بغيره ، وعصبة مع غيره .
فالأول :
nindex.php?page=treesubj&link=13810كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهم أربعة جد الميت ، وأصله ، وجد أبيه ، وجد جده ، يحجب الأقرب الأبعد ، فيقدم جد الميت ثم البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ، [ ثم أصله أي الجد أبو الأب وإن علا ] ثم بنو أبيه أي الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ، ثم بنو جده أي الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا ، ويقدم ذوو القرابتين على ذوي قرابة كالشقيق على أخ الأب ، وأخت الأب والأم مع البنت عصبة مقدمة على أخ الأب وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب ، وكذلك الأعمام ثم أعمام أبيه ثم أعمام جده .
nindex.php?page=treesubj&link=13821والعصبة بغيره أربع من النسوة اللواتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهم ، ومن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها كالعم والعمة ، المال كله للعم دونها .
nindex.php?page=treesubj&link=13832والعصبة مع غيره كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت ، وليس في العصبات من له فرض إلا ثلاثة : الأب والجد والأخت ، قال
ابن يونس : يقدم ابن الأخ للأب على ابن ابن الأخ الشقيق لقربه وإن كان أبوه أبعد من أب الآخر ، وكذلك أبدا إن استوت منزلتهما فالشقيق أولى ، وإن اختلفت منزلتهما فالأقرب أولى ، وكذلك العمومة في هذا ، وابن ابن وعشرة بني ابن آخر المال بينهم بالسواء ، وابن عم وعشرة بني عم آخر كذلك ولا يرث كل واحد ما كان يرث أبوه لأنهم يرثون بأنفسهم لا بآبائهم ، وفي المقدمات يحجب أخ الأب ابن الأخ الشقيق .
فَائِدَةٌ : مَا فَائِدَةُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " رَجُلٍ ذَكَرٍ " مَعَ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَكُونُ إِلَّا ذَكَرًا ؟ وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ تَأْكِيدٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=96إِلَهًا آخَرَ ) ، وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=51إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ) ، وَثَانِيهِمَا : أَنَّ فِيهِ فَائِدَةً وَهِيَ التَّنْبِيهُ عَلَى الْحُكْمِ فَنَبَّهَ أَنَّ سَبَبَ اسْتِحْقَاقِ الْمَالِ النُّصْرَةُ وَالْمُعَاوَنَةُ النَّاشِئَةُ عَنِ الرُّجُولَةِ ، فَكَأَنَّ قَائِلًا قَالَ لِمَ كَانَ الْعَصَبَةُ قَالَ لِلذُّكُورِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ كَأَنَّ قَائِلًا قَالَ لِمَ زِيدَ فِي السِّنِّ فِي ابْنِ اللَّبُونِ عَلَى بِنْتِ الْمَخَاضِ قِيلَ لِنَقْصِ الذُّكُورِيَّةِ فَإِنَّ أُنْثَى الْإِبِلِ عِنْدَ الْعَرَبِ أَفْضَلُ مِنْ ذَكَرِهَا لِأَنَّهَا لِلْحَمْلِ وَالنَّسْلِ وَاللَّبَنِ .
[ ص: 52 ] تَفْرِيعٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=13800الْعَصَبَةُ اسْمُ مَنْ يَحُوزُ جَمِيعَ الْمَالِ إِذَا انْفَرَدَ أَوْ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ ، وَهُمْ
nindex.php?page=treesubj&link=13801ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِ ، وَعَصَبَةٌ بِغَيْرِهِ ، وَعَصَبَةٌ مَعَ غَيْرِهِ .
فَالْأَوَّلُ :
nindex.php?page=treesubj&link=13810كُلُّ ذَكَرٍ لَا يَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ أُنْثَى وَهُمْ أَرْبَعَةٌ جَدُّ الْمَيِّتِ ، وَأَصْلُهُ ، وَجَدُّ أَبِيهِ ، وَجَدُّ جَدِّهِ ، يَحْجُبُ الْأَقْرَبُ الْأَبْعَدَ ، فَيُقَدَّمُ جَدُّ الْمَيِّتِ ثُمَّ الْبَنُونَ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، [ ثُمَّ أَصْلُهُ أَيِ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ وَإِنْ عَلَا ] ثُمَّ بَنُو أَبِيهِ أَيِ الْإِخْوَةُ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ بَنُو جَدِّهِ أَيِ الْأَعْمَامُ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، وَيُقَدَّمُ ذَوُو الْقَرَابَتَيْنِ عَلَى ذَوِي قَرَابَةٍ كَالشَّقِيقِ عَلَى أَخِ الْأَبِ ، وَأُخْتُ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْبِنْتِ عَصَبَةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَى أَخِ الْأَبِ وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ ، وَكَذَلِكَ الْأَعْمَامُ ثُمَّ أَعْمَامُ أَبِيهِ ثُمَّ أَعْمَامُ جَدِّهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=13821وَالْعَصَبَةُ بِغَيْرِهِ أَرْبَعٌ مِنَ النِّسْوَةِ اللَّوَاتِي فَرْضُهُنَّ النِّصْفُ وَالثُّلُثَانِ يَصِرْنَ عَصَبَةً بِإِخْوَتِهِمْ ، وَمَنْ لَا فَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِنَاثِ وَأَخُوهَا عَصَبَةٌ لَا تَصِيرُ عَصَبَةً بِأَخِيهَا كَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ ، الْمَالُ كُلُّهُ لِلْعَمِّ دُونَهَا .
nindex.php?page=treesubj&link=13832وَالْعَصَبَةُ مَعَ غَيْرِهِ كُلُّ أُنْثَى تَصِيرُ عَصَبَةً مَعَ أُنْثَى أُخْرَى كَالْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ ، وَلَيْسَ فِي الْعَصَبَاتِ مَنْ لَهُ فَرْضٌ إِلَّا ثَلَاثَةٌ : الْأَبُ وَالْجَدُّ وَالْأُخْتُ ، قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : يُقَدَّمُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ عَلَى ابْنِ ابْنِ الْأَخِ الشَّقِيقِ لِقُرْبِهِ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ أَبْعَدَ مِنْ أَبِ الْآخَرِ ، وَكَذَلِكَ أَبَدًا إِنِ اسْتَوَتْ مَنْزِلَتُهُمَا فَالشَّقِيقُ أَوْلَى ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مَنْزِلَتُهُمَا فَالْأَقْرَبُ أَوْلَى ، وَكَذَلِكَ الْعُمُومَةُ فِي هَذَا ، وَابْنُ ابْنٍ وَعَشَرَةُ بَنِي ابْنٍ آخَرَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ ، وَابْنُ عَمٍّ وَعَشَرَةُ بَنِي عَمٍّ آخَرَ كَذَلِكَ وَلَا يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مَا كَانَ يَرِثُ أَبُوهُ لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِأَنْفُسِهِمْ لَا بِآبَائِهِمْ ، وَفِي الْمُقَدِّمَاتِ يَحْجُبُ أَخُ الْأَبِ ابْنَ الْأَخِ الشَّقِيقِ .