الثالثة : ، فنقول : نقدر الهبة الأولى شيئا ، وبطلت الهبة في عبد إلا شيئا ، ورجع للواهب ثلث شيء بالهبة الثانية ، فبقي معه عبد إلا ثلثي شيء ، ومعه ألف هي مثل قيمة العبد ، فنقول : كان معه في التقدير عبدان إلا ثلثي شيء يعدل [ ص: 210 ] شيئين ، فتجبر ، وتقابل يكون عبدان يعدلان شيئين وثلثي شيء ، تبسطهما أثلاثا ، وتقلب الاسم فيكون العبد ثمانية ، والشيء ستة ، وهي ثلاثة أرباع الثمانية ، فتصح هبة الأول في ثلاثة أرباع العبد ، وتبطل في ربعه ، ويرجع إليه بهبة الثاني ربعه ، ومعه من التركة مثل قيمة العبد ، فقد حصل منه عبد ، ونصف ، ضعف ما وهب . وهب مريض عبدا يساوي ألفا لمريض ، وأقبضه إياه ، فوهبه الموهوب للواهب ، وأقبضه إياه ، وماتا ، وخلف الواهب الأول ألف درهم سوى العبد
طريقة السهام : وهي التي تقدمت للتونسي ، تأخذ عددا له ثلث ولثلثه ثلث ، وأقله تسعة ، وقد علمت أنه يرجع إليه ثلث ما تصح هبته فيه ، وهي سهم من الثلاثة ، وهو واحد ، وذلك سهم الدور ، فتسقطه من التسعة تبقى ثمانية ، وهي سهام العبد ، ثم خذ الثلاثة التي عزلتها للهبة فزد عليها مثلها ; لأن التركة مثل قيمة العبد ، فتكون ستة نسبتها للثمانية ثلاثة أرباعها ، فتصح الهبة في ثلاثة أرباع العبد .
وبيانه : أنا عزلنا من العبد ثلثه ، ونزيد بسبب التركة ثلاثة أخرى ، فإن التركة مثل العبد ، فاجتمع ستة أسهم ، فنبسطها لعدد سهام العبد ، وهي ثمانية فتقع ثلاثة أرباع العبد .
طريقة الدينار والدرهم : تجعل العبد دينارا ودرهما وتجبر الهبة في درهم منه يبقى معه من العبد دينار يرجع إليه من الهبة الثانية ثلث درهم ، ومعه من الدراهم مثل قيمة العبد ، فيجتمع معه ديناران ودرهم ، تبسطها أثلاثا يكون الدينار ستة والدرهم اثنين ، فتقلب الاسم ، فيكون الدينار اثنين ، والدرهم ستة ، ومجموعهما ثمانية والستة ثلاثة أرباعها .