[ ص: 542 ] باب
في طرء النقصان .
وأما إن : فلا يخلو أن يكون النقص في قيمته أو في البدن أو في النفس . طرأ على المبيع نقص
فأما نقصان القيمة لاختلاف الأسواق : فغير مؤثر في الرد بالعيب بإجماع .
وأما النقصان الحادث في البدن : فإن كان يسيرا غير مؤثر في القيمة فلا تأثير له في الرد بالعيب ، وحكمه حكم الذي لم يحدث ، وهذا نص مذهب مالك ، وغيره . وأما ، فاختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال : النقص الحادث في البدن المؤثر في القيمة
أحدها : أنه ليس له أن يرجع إلا بقيمة العيب فقط ، وليس له غير ذلك إذا أبى البائع من الرد ، وبه قال في قوله الجديد ، الشافعي وأبو حنيفة .
وقال : ليس له إلا أن يرد ، ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده ، وهو قول الثوري الأول . الشافعي
والقول الثالث قول مالك : إن المشتري بالخيار بين أن يمسك ويضع عنه البائع من الثمن قدر العيب ، أو يرده على البائع ، ويعطيه ثمن العيب الذي حدث عنده ، وأنه إذا اختلف البائع والمشتري ، فقال البائع للمشتري : أنا أقبض المبيع ، وتعطي أنت قيمة العيب الذي حدث عندك ، وقال المشتري : بل أنا أمسك المبيع ، وتعطي أنت قيمة العيب الذي حدث عندك ، فالقول قول المشتري والخيار له ، وقد قيل في المذهب القول قول البائع ، وهذا إنما يصح على قول من يرى أنه ليس للمشتري إلا أن يمسك أو يرد ، وما نقص عنده . وشذ فقال : له أن يرد ولا شيء عليه . أبو محمد بن حزم
وأما حجة من قال : إنه ليس للمشتري إلا أن يرد ، ويرد قيمة العيب ، أو يمسك ، فلأنهم قد أجمعوا على أنه إذا لم يحدث بالمبيع عيب عند المشتري فليس إلا الرد ، فوجب استصحاب حال هذا الحكم ، وإن حدث عند المشتري عيب مع إعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده .
وأما من رأى أنه لا يرد المبيع بشيء وإنما له قيمة العيب الذي كان عند البائع ، فقياسا على العتق والموت لكون هذا الأصل غير مجمع عليه ، وقد خالف فيه عطاء .
وأما مالك : فلما تعارض عنده حق البائع ، وحق المشتري غلب المشتري ، وجعل له الخيار; لأن البائع لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون مفرطا في أنه لم يستعلم العيب ، ويعلم به المشتري ، أو يكون علمه فدلس به على المشتري .
وعند مالك أنه إذا صح أنه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير أن يدفع إليه المشتري قيمة العيب الذي حدث عنده ، فإن مات من ذلك العيب كان ضمانه على البائع بخلاف الذي لم يثبت أنه دلس فيه .
وأما حجة أبي محمد : فلأنه أمر حدث من عند الله كما لو حدث في ملك البائع ، فإن الرد بالعيب دال على أن البيع لم ينعقد في نفسه ، وإنما انعقد في الظاهر ، وأيضا فلا كتاب ولا سنة يوجب على مكلف غرم ما لم يكن له تأثير في نقصه إلا أن يكون على جهة التغليظ عند من ضمن الغاصب ما نقص عنده بأمر من الله ، فهذا حكم العيوب الحادثة في البدن .
[ ص: 543 ] وأما ، فقد قيل في المذهب إنها تفيت [ أي يفوت بها استطاعة الرد ] الرد كعيوب الأبدان ، وقيل لا ، ولا خلاف أن العيب الحادث عند المشتري إذا ارتفع بعد حدوثه أنه لا تأثير له في الرد إلا أن لا تؤمن عاقبته . العيوب التي في النفس كالإباق والسرقة
واختلفوا من هذا الباب في : المشتري يطأ الجارية
فقال قوم : إذا وطئ فليس له الرد وله الرجوع بقيمة العيب ، وسواء كانت بكرا ، أو ثيبا; وبه قال أبو حنيفة .
وقال : يرد قيمة الوطء في البكر ، ولا يردها في الثيب . الشافعي
وقال قوم : بل يردها ويرد مهر مثلها ، وبه قال ابن أبي شبرمة ، . وابن أبي ليلي
وقال : إن كانت ثيبا رد نصف العشر من ثمنها ، وإن كانت بكرا رد العشر من ثمنها . سفيان الثوري
وقال مالك : ليس عليه في وطء الثيب شيء; لأنه غلة وجبت له بالضمان . وأما البكر فهو عيب يثبت عنده للمشتري الخيار على ما سلف من رأيه ، وقد روي مثل هذا القول عن . الشافعي
وقال : الوطء معتبر في العرف في ذلك النوع من الرقيق ، فإن كان له أثر في القيمة رد البائع ما نقص ، وإن لم يكن له أثر لم يلزمه شيء ، فهذا هو حكم النقصان الحادث في المبيعات . عثمان البتي