الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الباب السادس

في نواقض هذه الطهارة .

وأما نواقض هذه الطهارة فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء أو الطهر ، واختلفوا من ذلك في مسألتين : [ ص: 64 ] إحداهما : هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها ؟ والمسألة الثانية : هل ينقضها وجود الماء أم لا ؟ .

[ المسألة الأولى ]

[ إرادة صلاة أخرى ]

أما المسألة الأولى : فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى ، ومذهب غيره خلاف ذلك .

وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين : أحدهما : هل في قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) محذوف مقدر : ( أعني : إذا قمتم من النوم ، أو قمتم محدثين ) ، أم ليس هنالك محذوف أصلا ؟ فمن رأى أن لا محذوف هنالك قال : ظاهر الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة ، لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقي التيمم على أصله ، لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك فإن مالكا يرى أن في الآية محذوفا على ما رواه عن زيد بن أسلم في موطئه .

وأما السبب الثاني فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة وهذا هو ألزم لأصول مالك ( أعني : أن يحتج له بهذا ) وقد تقدم القول في هذه المسألة ، ومن لم يتكرر عنده الطلب ، وقدر في الآية محذوفا لم ير إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم .

التالي السابق


الخدمات العلمية