الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
شروط الاجتهاد المختلف فيها

ذكر بعض الأصوليين شروطا أخرى للاجتهاد، غير تلك الشروط التي ذكرها معظم الأصوليين، ومن هـذه الشروط الآتي:

1 - العلم بأصول الدين

اشترطه بعض الأصوليين ولم يشترطه آخرون، ويبدو أن الذين اشترطوه يقصدون به العلم بالضروريات، كالعلم بوجود الرب سبحانه وصفاته وما يستحقه، والتصديق بالرسل وما جاءوا به، وهذا أمر لا بد من معرفته، والذين لم يشترطوه ربما أرادوا به ما يدخل في علم الكلام، إذ لا علاقة له بالاجتهاد، ولكن البارع فيه يكون أقوى على الاجتهاد، لأن العلوم يقوي بعضها بعضا [1] .

2 - العلم بالفروع الفقهية

ذكر بعض الأصوليين شرط العلم بالفروع الفقهية، ولم يذكره آخرون [2] . وبالتأمل في هـذا الشرط، نجد أن الفروع الفقهية هـي ثمرة الاجتهاد، فلا داعي للعلم والإحاطة بها، إلا أن تكون معرفتها من باب الممارسة على الاجتهاد، حتى تحصل بذلك دربة عليه، من خلال فهم اختلافات الفقهاء في المسائل، ودليل كل طرف فيما ذهب إليه ومناقشته للطرف الآخر، فلا شك أن هـذا الأمر ينفع طالب الاجتهاد كثيـرا.. ومـن هـنـا فالذي ذهب إلى اشتراطـه نظـر إلى فائدتـه، والذي لم يشترطه نظر إلى أن الفروع الفقهيـة هـي ثمـرة الاجتهـاد فلا داعي لهـا، [ ص: 71 ] قـال الشافعـي رحمـه الله: ولا يكون لأحـد أن يقيس حتى يكـون عالما بما مضى قبل من السنن، وأقاويل السلف، وإجماع الناس واختلافهم [3] .

3 - العلم بالدليل العقلي

شرطه جماعـة منهـم الغـزالي والرازي ، ولم يشترطه آخرون، لأن الاجتهاد إنما يدور على الأدلة الشرعية لا على الأدلة العقلية

[4] .

والمراد بالدليل العقلي: عند من اشترطه هـو مستند النفي الأصلي للأحكام، فإن العقل قد دل على نفي الحرج في الأقوال والأفعال، وعلى نفي الأحكام عنها في صور لا نهاية لها. أما ما سنته الأدلة السمعية من الكتاب والسنة فالمستثناة محصورة، وإن كانت كثيرة فينبغي أن يرجع في كل واقعة إلى النفي الأصلي والبراءة الأصلية، ويعلم أن ذلك لا يغير إلا بنص أو قياس [5] .

التالي السابق


الخدمات العلمية