الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن الواحدة الزائدة على مائة وعشرين بغير الفرض موجبة لثلاث بنات لبون ، فقد اختلف أصحابنا في الزائدة إذا كانت بعض واحدة ، هل تغير الفريضة أم لا ، فقال أبو سعيد الإصطخري : يتغير بها الفرض فيجب في مائة وعشرين وسدس ثلاث بنات لبون ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس " فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة " فجعل تغير الفرض معتبرا بالزيادة ، والزيادة لا تختص بكثير دون قليل ، وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي وعامة أصحابنا وهو أصح : أن الفرض لا يتغير إلا بتغيير كامل ، فإن كانت الزيادة على مائة وعشرين بعض تغيير لم يتغير الفرض بها ، ووجب فيها حقتان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : " فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون " ، ولأنه وقص محدد في الشرع فوجب إذا كانت الزيادة عليه أقل من بعير كامل أن لا يتغير الفرض بها كسائر الأوقاص .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية