الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما إن كان النصف المبيع معينا متميزا ، فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يعلم عليها ويشير إليها ، ويقبضها قبض مثلها من غير أن يفردها عن الجملة ، فهذان يزكيان على ما مضى في بيع المشاع سواء .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يقبض المشتري ما ابتاعه مفردا ويخرجه من المراح ثم يرده ويخلطه ، فهذان يستأنفان الحول من وقت الخلطة ، وقد بطل حكم ما مضى لافتراقهما في المراح .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يقبضها مفردة متميزة في المراح من غير أن يخرجها منه ثم يخلطها ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : قد بطل حكم ما مضى ويستأنفان الحول لافتراق المالين ، كما لو أخرجها من المراح . والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، فإن ما مضى لا يبطل ؛ لأن المراح يجمعهما ويكون الحكم في زكاته كالحكم في زكاة المشاع . والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            [ ص: 148 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية