الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا اشترى مائة قفيز حنطة بمائتي درهم فحال الحول وقيمته ثلاثمائة درهم ، فعلى القول الأول عليه إخراج قفيزين ونصف حنطة ، وعلى القول الثاني فهو مخير بين إخراج قفيزين ونصف حنطة ، وبين إخراج سبعة دراهم ونصف ، وعلى القول الثالث عليه إخراج سبعة دراهم ونصف لا غير ، فلو حال الحول وقيمته ثلاثمائة فلم يخرج زكاته حتى زادت وبلغت قيمته أربعمائة ، فالجواب على ما مضى ، يخرج على القول الأول قفيزين ونصف حنطة ، وعلى القول الثاني هو بالخيار بين قفيزين ونصف أو سبعة دراهم ونصف ، وعلى القول الثالث يخرج سبعة دراهم ونصف لا غير : لأن الزيادة الحادثة بعد الحول هي في ملكه لا حظ للمساكين فيها ، فلو حال الحول وقيمته ثلاثمائة فلم يخرج زكاته حتى نقصت قيمته فصارت مائتين ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون نقصان القيمة كنقصان السلعة فلا اعتبار به سواء كان قبل الإمكان أو بعده ويكون الجواب على ما مضى ، على الأول يخرج قفيزين ونصفا ، وعلى الثاني هو بالخيار بين قفيزين ونصف وبين سبعة دراهم ونصف ، وعلى الثالث عليه إخراج سبعة دراهم ونصف : لأن النقصان حادث بعد وجوب الزكاة فلم يؤثر كما لو حدثت زيادة لم يجب فيها شيء .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون نقصان القيمة لفساد حصل في الحنطة من بلل أو عفن ، فهذا على ضربين .

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون ذلك منسوبا إلى فعله ومضافا إلى تفريطه ، فيلزمه ضمان النقص ، فعلى القول الأول عليه إخراج قفيزين ونصف حنطة منها ودرهمين ونصف للنقص ، فإن عدل إلى حنطة جيدة مثل حنطته قبل فسادها أخرج قفيزين ونصفا لا غير ، وعلى القول الثاني هو مخير بين هذا أو سبعة دراهم ونصف ، وعلى القول الثالث يخرج سبعة دراهم ونصفا لا غير .

                                                                                                                                            [ ص: 290 ] والضرب الثاني : أن يكون النقص غير منسوب إليه فهذا ، على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون حادثا بعد إمكان الأداء فيكون ضامنا للنقص كما مضى .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون حادثا قبل إمكان الأداء فلا يكون له ضامنا ، فعلى القول الأول عليه إخراج قفيزين ونصف من حنطة لا غير ، وعلى الثاني هو بالخيار بين قفيزين ونصف من حنطة وبين خمسة دراهم ، وعلى الثالث عليه إخراج خمسة دراهم لا غير ويكون النقص داخلا على المساكين كدخوله عليه والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية