الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن هلك زوجها خرجت فاعتدت ثم بنت " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما المرأة فليس لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها ، لما يملك من الاستمتاع بها ، فإن اعتكفت بغير إذنه كان له منعها ، ولو أذن لها في الاعتكاف ثم أراد منعها قبل تمام ذلك جاز له ، وإن كان الأولى تمكينها من إتمامه ، ولم يجز له ذلك إن كان اعتكافها [ ص: 504 ] متتابعا ، فإذا اعتكفت المرأة ثم وجب عليها العدة بطلاق زوجها أو وفاته ، لزمها الخروج إلى منزلها لتقضي فيه عدتها ، وقال مالك تكمل اعتكافها ثم تخرج لقضاء عدتها ، وهذا خطأ ؛ لأن الحقين إذا وجبا قدم أقواهما والعدة أقوى من الاعتكاف من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن العدة وجبت ابتداء من قبل الله تعالى والاعتكاف وجب عليها بإيجابها .

                                                                                                                                            والثاني : أن العدة لا يجوز تبعيضها والخروج منها قبل إتمامها والاعتكاف يجوز تبعيضه والخروج منه قبل إتمامه لعارض أو حاجة ، فلهذين ما وجب تقديم العدة على الاعتكاف ، فإذا قضت عدتها عادت إلى اعتكافها فبنت عليه ، لأنها خرجت اضطرارا لا اختيارا ، فإن قيل : فهلا استوى حكم الخروج للعدة والخروج للشهادة في بطلان الاعتكاف في الموضعين ، أو جواز البناء على الاعتكاف في الموضعين قيل : قد كان أبو العباس بن سريج يخرج في العدة قولا من الشهادة وفي الشهادة قولا من العدة ، فيجعلها على قولين والصحيح الفرق بين المسألتين والفرق بينهما من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن المقصود من الشهادة هو الأداء ، فإذا تحملها مختارا كان خروجه لأدائها مختارا ، وليس المقصود من النكاح الفرقة الموجبة للعدة ، وإنما يقصد به الألفة فلم يكن اختيارها للنكاح اختيارا لوجوب العدة .

                                                                                                                                            والثاني : أن بالمرأة إلى النكاح ضرورة ؛ لأنه كسبها وبه تستفيد المهر والنفقة ، وليست الشهادة كسبا للشاهد ، فلم يكن به إلى تحملها ضرورة ، ومثال العدة من الشهادة أن يضطر إلى تحمل الشهادة ، وتتعين عليه لعدم غيره ، فهذا إذا أخرج للأداء لم يبطل اعتكافه ، ومثال الشهادة من العدة أن يجعل إليها طلاقها ، فتختار الطلاق ، فإذا خرجت للعدة بطل اعتكافها والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية