الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يأخذ مريضا وفي الإبل عدد صحيح " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهو كما قال :

                                                                                                                                            إذا كانت إبله صحاحا ومراضا لم يجز أن تؤخذ زكاتها مراضا لما تقدم من الدليل ، ووجب أن تؤخذ زكاتها من الصحاح اعتبارا بقدر ماله .

                                                                                                                                            مثال ذلك : أن يكون معه ثلاثون من الإبل نصفها صحاح ونصفها مراض ، يكون فرضها بنت مخاض ، فقال : كم تساوي بنت مخاض من مراضها ، فيقال : مائة درهم ، لقال : كم تساوي بنت مخاض من صحاحها ؟ فيقال ثلاثمائة درهم ، فيؤخذ نصف المائة وهو خمسون ونصف الثلاثمائة وهو مائة وخمسون فتضيفهما فيكونان مائتين ، فيؤخذ منه بنت مخاض من الصحاح ، وثمنها مائتا درهم ، ثم على هذا الاعتبار فيما زاد ونقص .

                                                                                                                                            [ ص: 98 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية