الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : قال الشافعي : " وإذا أعاره بقعة للدفن فدفن فيها فليس له أن يرجع في إعارتها ، ما لم يتحقق أنه قد بلي وصار رميما ، فإذا تحقق ذلك كان له التصرف فيها ، وإن دفن في ملكه بغير أمره فموضع الدفن غصب ، قال الشافعي : وأكره أن ينقله ، لأنه نهك حرمته ، فإن نقله جاز ، فلو غصب كفنا وكفن له ميتا ودفن قال أبو حامد : " لم يخرج ، وكان على غاصب الكفن قيمته " .

                                                                                                                                            والفرق بينه وبين الأرض من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن حرمة الأرض أوكد ؛ لأن الانتفاع بها مؤبد ، والانتفاع بالثوب غير مؤبد .

                                                                                                                                            [ ص: 28 ] والثاني : أن الكفن ربما تعين على صاحبه بتكفين الميت به إذا لم يوجد غيره ، والأرض المملوكة لا يتعين الدفن فيها لوجود غيرها من المباح ، فكان حكم الأرض أغلظ ، ويحتمل غير هذا القول ، ويمكن قلب الفروق بما هو أولى منها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية