الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما إذا كان الميت رجلا فأولى أهله أن يغسله أولاهم بالصلاة عليه لا يختلف فيه ، فيكون أقرب عصابته أولى بغسله من زوجاته ، وإن كان الميت امرأة : فإن كانت غير ذات زوج فأحق عصابتها بغسلها أحق بالصلاة عليها ، وإن كانت ذات زوج فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن العصبة من ذوي محارمها أولى بغسلها من الزوج لأنهم أولى بالصلاة عليها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو أصح وبه قال : إن الزوج أحق بغسلها وإن كان عصبتها أحق بالصلاة عليها ؛ لأن للزوج أن ينظر منها ما ليس للعصبات النظر إليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية