(أنا ) ، نا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( الشافعي الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو [ ص: 225 ] تسريح بإحسان ، ) وقال تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ) " .
" قال - الشافعي إن أرادوا إصلاحا ) . - : يقال : إصلاح الطلاق : بالرجعة ، والله أعلم " . [في قول الله - عز وجل - ] : (
" فأيما زوج حر طلق امرأته - بعد ما يصيبها - واحدة أو اثنتين ، فهو : أحق برجعتها : ما لم تنقض عدتها . بدلالة كتاب الله - عز وجل - " .
وقال - في قول الله - عز وجل - : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا ) : [ ص: 226 ] إذا شارفن بلوغ أجلهن : فراجعوهن بمعروف ، [أ ] و دعوهن تنقضي عددهن بمعروف . ونهاهم : أن يمسكوهن ضرارا : ليعتدوا ، فلا يحل إمساكهن : ضرارا " .
زاد على هذا ، في موضع آخر - هو عندي : بالإجازة عن بإسناده عن أبي عبد الله ، . - : " [والعرب ] تقول للرجل - : إذا قارب البلد : يريده أو الأمر : يريده . - : قد بلغته ، وتقوله " : إذا بلغه " . الشافعي
" فقوله في المطلقات : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) : إذا قاربن [بلوغ ] أجلهن . [ ص: 227 ] فلا يؤمر بالإمساك ، إلا : من كان يحل له الإمساك في العدة " .
وقوله (عز وجل ) في المتوفى عنها زوجها : ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) هذا : إذا قضين أجلهن " .
" وهذا : كلام عربي والآيتان يدلان : على افتراقهما بينا ، والكلام فيهما : مثل قوله : (عز وجل ) في المتوفى عنها : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) : حتى تنقضي عدتها ، فيحل نكاحها " .
* * *