(أنا ) ، أنا أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع - في [ ص: 228 ] الشافعي - [قال ] : " فلا تحل له : حتى يجامعها زوج غيره لقوله : (عز وجل ) في المطلقة الثالثة : ( المرأة : يطلقها الحر ثلاثا . فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) " .
" قال : فاحتملت الآية : حتى يجامعها زوج غيره [و ] دلت على ذلك السنة . فكان أولى المعاني - بكتاب الله - عز وجل - : ما دلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " .
" قال : لقول الله - عز وجل - : ( فإذا تزوجت المطلقة ثلاثا ، بزوج : صحيح النكاح ؛ [ ص: 229 ] فأصابها ، ثم طلقها وانقضت عدتها - : حل لزوجها الأول : ابتداء نكاحها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) " .
وقال في قول الله - عز وجل - : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ) . - : " والله أعلم بما أراد ، فأما الآية فتحتمل : إن أقاما الرجعة ؛ لأنها من حدود الله " .
" وهذا يشبه قول الله - عز وجل - : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ) : إصلاح ما أفسدوا بالطلاق - : بالرجعة " .
ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : " فأحب لهما : أن ينويا إقامة حدود الله فيما بينهما ، وغيره : من حدوده " .
قال الشيخ : قوله : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) إن [ ص: 230 ] أراد [به ] : الزوج الثاني : إذا طلقها طلاقا رجعيا - : فإقامة الرجعة ، مثل : أن يراجعها في العدة . ثم تكون الحجة - في رجوعها إلى الأول : بنكاح مبتدأ . - : تعليقه التحريم بغايته .
وإن أراد به : الزوج الأول فالمراد بالتراجع : النكاح الذي يكون بتراجعهما ، وبرضاهما جميعا ، بعد العدة . والله أعلم .
* * *