الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
(أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو [ ص: 225 ] تسريح بإحسان ، ) وقال تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ) " .

" قال الشافعي - [في قول الله - عز وجل - ] : ( إن أرادوا إصلاحا ) . - : يقال : إصلاح الطلاق : بالرجعة ، والله أعلم " .

" فأيما زوج حر طلق امرأته - بعد ما يصيبها - واحدة أو اثنتين ، فهو : أحق برجعتها : ما لم تنقض عدتها . بدلالة كتاب الله - عز وجل - " .

وقال - في قول الله - عز وجل - : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا ) : [ ص: 226 ] إذا شارفن بلوغ أجلهن : فراجعوهن بمعروف ، [أ ] و دعوهن تنقضي عددهن بمعروف . ونهاهم : أن يمسكوهن ضرارا : ليعتدوا ، فلا يحل إمساكهن : ضرارا " .

زاد على هذا ، في موضع آخر - هو عندي : بالإجازة عن أبي عبد الله ، بإسناده عن الشافعي . - : " [والعرب ] تقول للرجل - : إذا قارب البلد : يريده أو الأمر : يريده . - : قد بلغته ، وتقوله " : إذا بلغه " .

" فقوله في المطلقات : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) : إذا قاربن [بلوغ ] أجلهن . [ ص: 227 ] فلا يؤمر بالإمساك ، إلا : من كان يحل له الإمساك في العدة " .

وقوله (عز وجل ) في المتوفى عنها زوجها : ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) هذا : إذا قضين أجلهن " .

" وهذا : كلام عربي والآيتان يدلان : على افتراقهما بينا ، والكلام فيهما : مثل قوله : (عز وجل ) في المتوفى عنها : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) : حتى تنقضي عدتها ، فيحل نكاحها " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية