[ ص: 100 ] ( باب ) : الجمع بين الصلاتين في السفر
613 - ( 1 ) - حديث : { ابن عمر }. متفق عليه من حديثه . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء
614 - ( 2 ) - حديث : { أنس } ، متفق عليه من حديثه ، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر ، والعصر في السفر : { لمسلم }. زاد في رواية أخرى : { كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما }. ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق
615 - ( 3 ) - قوله : ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان سائرا في وقت الأولى أخرها إلى الثانية ، وإذا كان نازلا في وقت الأولى قدم الثانية إليها . هذا يجتمع من حديثين : أحدهما : الحديث الذي قبله فهو دليل الجملة الأولى . والثاني : في حديث الطويل في صحيح جابر وغيره ، فإن فيه : ثم . [ ص: 101 ] أذن ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل بينهما شيئا ، وكان ذلك بعد الزوال . وسيأتي الحديث في الحج ، وورد في جمع التقديم أحاديث من حديث مسلم ، ابن عباس ، ومعاذ ، وعلي . فحديث وأنس رواه ابن عباس أحمد ، والدارقطني من طريق والبيهقي ، عن حسين عكرمة ، عن ، ابن عباس وحسين ضعيف ، واختلف عليه فيه ، وجمع في سننه بين وجوه الاختلاف فيه ، إلا أن علته ضعف الدارقطني ، ويقال : إن حسين الترمذي حسنه ، وكأنه باعتبار المتابعة ، وغفل فصحح إسناده ، لكن له طريق أخرى أخرجها ابن العربي يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده ، عن ، عن أبي خالد الأحمر ، عن الحجاج الحكم ، عن مقسم ، عن . ابن عباس
وروى في الأحكام عن إسماعيل القاضي ، عن أخيه ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن هشام بن عروة ، عن كريب نحوه . وحديث ابن عباس رواه معاذ ، أحمد وأبو داود ، والترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني من حديث والبيهقي ، عن قتيبة ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عنه { أبي الطفيل تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر ، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر ، وفي المغرب مثل ذلك ، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء ، وإن ارتحل قبل أن يغيب الشفق أخر المغرب حتى ينزل العشاء ، ثم يجمع بينهما }. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان . [ ص: 102 ] في غزوة الترمذي : حسن غريب تفرد به ، والمعروف عند أهل العلم حديث قتيبة من حديث معاذ ، عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، وليس فيه جمع التقديم الذي أخرجه معاذ . وقال مسلم أبو داود . هذا حديث منكر ، وليس في جمع التقديم حديث قائم . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث بهذا الحديث إلا ، ويقال : إنه غلط فيه ، فغير بعض الأسماء وإن موضع قتيبة : يزيد بن أبي حبيب ، وقال أبو الزبير ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : لا أعرفه من حديث يزيد ، والذي عندي أنه دخل له حديث في حديث ، وأطنب في علوم الحديث في بيان علة هذا الخبر ، فيراجع منه ، وحاصله أن الحاكم سأل البخاري مع من كتبته ؟ فقال : مع قتيبة خالد المدائني . قال : كان البخاري خالد المدائني يدخل على الشيوخ - يعني يدخل - في روايتهم ما ليس منها ، وأعله بأنه معنعن ابن حزم ، عن ليزيد بن أبي حبيب ، ولا يعرف له عنه رواية ، وله طريق أخرى عن أبي الطفيل ، عن هشام بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل وساقه ، كذلك رواها معاذ أبو داود ، ، والنسائي ، والدارقطني ، والبيهقي وهشام لين الحديث ، وقد خالف أوثق الناس في وهو أبي الزبير ، وحديث الليث بن سعد رواه علي ، عن الدارقطني ابن عقدة بسند له من حديث أهل البيت ، وفي إسناده من لا يعرف ، وفيه أيضا المنذر القابوسي ، وهو ضعيف .
وروى في زيادات المسند . [ ص: 103 ] بإسناد آخر عن عبد الله بن أحمد أنه كان يفعل ذلك ، وحديث علي رواه أنس الإسماعيلي ، ، من حديث والبيهقي ، عن إسحاق بن راهويه ، عن شبابة بن سوار ، عن الليث ، عن عقيل ، عن الزهري قال : { أنس }. وإسناده صحيح قاله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس ، صلى الظهر والعصر جميعا ، ثم ارتحل النووي ، وفي ذهني أن أبا داود أنكره على إسحاق ، ولكن له متابع رواه في الأربعين له عن الحاكم أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسحاق الصغاني ، عن حسان بن عبد الله ، عن ، عن المفضل بن فضالة ، عن عقيل ابن شهاب ، عن : { أنس }. وهو في الصحيحين من هذا الوجه بهذا السياق ، وليس فيها : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ، أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل فجمع بينهما ، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل ، صلى الظهر والعصر ثم ركب }وهي زيادة غريبة صحيحة الإسناد ، وقد صححه والعصر من هذا الوجه ، المنذري والعلائي ، وتعجب من كونه لم يورده في المستدرك ، وله طريق أخرى رواها الحاكم في الأوسط حدثنا الطبراني محمد بن إبراهيم بن نصر بن شبيب الأصبهاني ، ثنا هارون بن عبد الله الحمال ، ثنا يعقوب بن محمد الزهري ، ثنا محمد بن سعدان ، ثنا ابن عجلان ، عن عبد الله بن الفضل ، عن { أنس بن مالك }. وقال : تفرد به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل أن يرتحل ، صلى الظهر والعصر جميعا ، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ، جمع بينهما في أول العصر ، وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء يعقوب بن محمد
616 - ( 4 ) - حديث : { ابن عمر }. ليس له أصل ، وإنما ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر للمطر عن البيهقي موقوفا عليه ، وذكره بعض الفقهاء عن ابن عمر يحيى بن واضح ، عن ، عن موسى بن عقبة عنه مرفوعا . نافع
[ ص: 104 ] حديث : { ابن عباس بالمدينة من غير خوف ولا سفر }. متفق عليه بهذا . وله ألفاظ : منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع { لمسلم بالمدينة ، في غير خوف ولا مطر }قيل جمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء . ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته وفي رواية لابن عباس : { للطبراني بالمدينة من غير علة }قيل له : ما أراد بذلك ؟ قال : التوسع على أمته ، وأجاب جمع أبو حامد عن هذا الجمع بأنه جمع صوري وهو أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ، ويقدم الثانية عقبها في أول وقتها . وهذا قد جاء صريحا في الصحيحين عن عمرو بن دينار قال : قلت : يا أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ، قال : وأنا أظن ذلك . أبا الشعثاء
( تنبيه ) : ادعى إمام الحرمين في النهاية أن ذكر نفي المطر لم يرد في متن الحديث ، وهو دال على عدم مراجعته لكتب الحديث المشهورة فضلا عن غيرها . قوله : ولا يجوز الجمع بين الصبح وغيرها ، ولا بين العصر والمغرب ; لأنه لم يرد بذلك نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هو كما قال .
618 - ( 6 ) قوله : ثبت { بعرفة في وقت الظهر ، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء }. أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر
[ ص: 105 ] من حديث مسلم الطويل ، وفيهما من حديث جابر : { أسامة بمزدلفة } ، الجمع عن وللبخاري بذلك ، ورواه ابن عمر بمعناه . مسلم
619 - ( 7 ) - حديث : { }. متفق عليه من حديث ليس من البر الصيام في السفر وفيه قصة . جابر
620 - ( 8 ) - حديث : { }. خيار عباد الله الذي إذا سافروا قصروا أبو حاتم في العلل : حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم ، أنبأ ، عن إسرائيل خالد العبدي ، عن ، عن محمد بن المنكدر رفعه : { جابر خياركم من قصر الصلاة في السفر ، وأفطر }. قال أبو حاتم : غالب بن فائد ليس به بأس ، ورواه أيضا عن سهل بن عثمان العسكري ، عن غالب نحوه ، ورواه في الدعاء والأوسط من حديث الطبراني ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير بلفظ : { جابر }. ورواه خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا ، وإذا أحسنوا استبشروا ، وإذا سافروا قصروا ، وأفطروا إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب الأحكام له ، عن ، عن نصر بن علي ، عن عيسى بن يونس الأوزاعي ، عن ; قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ، وهو مرسل ، ورواه فيه أيضا عن عروة بن رويم ، عن إبراهيم بن حمزة ، عن عبد العزيز بن محمد ابن حرملة ، عن بلفظ : { سعيد بن المسيب }. وهذا رواه خيار أمتي من قصر الصلاة في السفر ، وأفطر عن الشافعي ابن أبي يحيى ، عن ابن حرملة بلفظ : { }. أو : { خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة ، وأفطروا }. لم يصوموا
( تنبيه ) : احتج به الرافعي على أن القصر أفضل من الإتمام ، ويدل له حديث مرفوعا : { ابن عمر }. أخرجه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته . [ ص: 106 ] ابن خزيمة في صحيحيهما . وابن حبان
وفي الباب عن ، أبي هريرة ، وابن عباس أخرجها وعائشة ابن عدي . ( * * * ) ( قوله ) : { }. هو مستفاد من حديث أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين والى بينهما ، وترك الرواتب بينهما في جابر ، في عدة أحاديث : أنه لم يسبح بين صلاتي الجمع ، ولا على إثر واحدة منهما . منها حديث مسلم في الصحيح . ( * * * ) قوله : { أسامة }. لم أر فيه الأمر بالإقامة ، وإنما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإقامة بينهما : { أسامة }. ( * * * ) قوله : إن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة ; فمنها ما هو بجنب المسجد ، ومنها ما هو بخلافه ، قال : فلعله حين جمع بالمطر لم يكن في البيت الملاصق ، انتهى . أنه أقام ولم يسبح بينهما
وتبعه النووي في شرح المهذب ، فقال : كان بيت إلى المسجد ومعظم البيوت بخلافه ، وهذا يحتاج إلى نقل ، وقد وجد النقل بخلافه ، ففي الموطأ عن الثقة عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يصلون فيها الجمعة ، وكان المسجد يضيق عن أهله ، وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد ، ولكن أبوابها شارعة في المسجد . قوله : المشهور أنه عائشة ، إذ لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم جمع بهذه الأشياء مع حدوثها في عصره . قلت : يمكن أن يستفاد ذلك من قول لا جمع بالمرض ، والخوف ، والوحل : أراد ألا يحرج أمته كما هو في الصحيح ، وكما تقدم ابن عباس : أراد التوسع على أمته ، فإن مقتضاه الجمع عند كل مشقة ، وقد أمر المستحاضة . للطبراني
[ ص: 107 ] بالجمع ، وجمع للشغل . ( * * * ) قوله : روي { ابن عباس بالمدينة من غير خوف ، ولا سفر ، ولا مطر }. متفق عليه ، وهو في الموطأ دون قوله : { أنه صلى الله عليه وسلم جمع }فتفرد بها ولا مطر ، واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث ، بل المشهور : { مسلم }وفي رواية : { من غير خوف ، ولا سفر }وقد تقدم الكلام عليه . من غير خوف ولا مطر